نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 515
الادعاء على
القاضي
مسألة-
8-: إذا عزل حاكم فادعى عليه إنسان أنه حكم عليه بشهادة فاسقين، و أخذ
منه مالا و دفعه الى من ادعاه، سئل عن ذلك، فان اعترف به لزمه الضمان بلا خلاف، و
ان أنكره كان القول قول المعزول مع يمينه، و لم يكن عليه بينة على صفة الشهود، [1]
لان الظاهر من الحاكم أنه أمين كالمودع، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): عليه إقامة البينة على ذلك، لأنه قد اعترف بالحكم، و نقل المال عنه الى غيره،
و هو مدعي ما [2] يزول ضمانه فلا يقبل منه.
القول في الشهادة
مسألة-
9-: الترجمة لا تثبت إلا بشهادة شاهدين لأنها شهادة، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-)، و (- ف-): لا يفتقرا الى عدد، بل يقبل فيه واحد، لأنه خبر بدليل أنه لا يفتقر
الى لفظ الشهادة.
مسألة-
10- (- «ج»-): إذا شهد عند الحاكم شاهدان يعرف إسلامهما و لا يعرف منهما
فسق، حكم بشهادتهما و لا يقف على البحث الا أن يجرح المحكوم عليه فيهما بأن يقول:
هما فاسقان، فحينئذ يجب عليه البحث.
و قال (-
ح-): ان كان شهادتهما في الأموال و النكاح و الطلاق و النسب فكما قلناه، و ان كانت
في القصاص أو الحد لا يحكم حتى يبحث عن عدالتهما.
و قال (-
ف-)، و (- م-)، و (- ش-): لا يجوز له أن يحكم حتى يبحث عن عدالتهما، فاذا عرفهما
عدلين حكم، و الا توقف في جميع الأشياء، و لم يخصوا به شيئا دون شيء.
و يدل على
المسألة إجماع الفرقة و أخبارهم، و أيضا فنحن [3] نعلم أنه ما كان
[1]
م: و لان.
[2] م: ما
يزيل.
[3] م:
دليلنا أن نعلم.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 515