responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 515

الادعاء على القاضي

مسألة- 8-: إذا عزل حاكم فادعى عليه إنسان أنه حكم عليه بشهادة فاسقين، و أخذ منه مالا و دفعه الى من ادعاه، سئل عن ذلك، فان اعترف به لزمه الضمان بلا خلاف، و ان أنكره كان القول قول المعزول مع يمينه، و لم يكن عليه بينة على صفة الشهود، [1] لان الظاهر من الحاكم أنه أمين كالمودع، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): عليه إقامة البينة على ذلك، لأنه قد اعترف بالحكم، و نقل المال عنه الى غيره، و هو مدعي ما [2] يزول ضمانه فلا يقبل منه.

القول في الشهادة

مسألة- 9-: الترجمة لا تثبت إلا بشهادة شاهدين لأنها شهادة، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-)، و (- ف-): لا يفتقرا الى عدد، بل يقبل فيه واحد، لأنه خبر بدليل أنه لا يفتقر الى لفظ الشهادة.

مسألة- 10- (- «ج»-): إذا شهد عند الحاكم شاهدان يعرف إسلامهما و لا يعرف منهما فسق، حكم بشهادتهما و لا يقف على البحث الا أن يجرح المحكوم عليه فيهما بأن يقول: هما فاسقان، فحينئذ يجب عليه البحث.

و قال (- ح-): ان كان شهادتهما في الأموال و النكاح و الطلاق و النسب فكما قلناه، و ان كانت في القصاص أو الحد لا يحكم حتى يبحث عن عدالتهما.

و قال (- ف-)، و (- م-)، و (- ش-): لا يجوز له أن يحكم حتى يبحث عن عدالتهما، فاذا عرفهما عدلين حكم، و الا توقف في جميع الأشياء، و لم يخصوا به شيئا دون شي‌ء.

و يدل على المسألة إجماع الفرقة و أخبارهم، و أيضا فنحن [3] نعلم أنه ما كان‌


[1] م: و لان.

[2] م: ما يزيل.

[3] م: دليلنا أن نعلم.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست