responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 75

كتاب الوديعة

مسألة- 1-: ليس للمودع أن يسافر بالوديعة، سواء كان الطريق مخوفا أو غير مخوف، و سواء كانت المسافة قريبة أو بعيدة مع الاختيار، لأنه لا دلالة على جوازه، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): ان كان مخوفا فكما قلنا، و ان لم يكن مخوفا جاز له أن يسافر بها.

مسألة- 2- (- ج-): إذا شرط في الوديعة أن تكون مضمونة، كان الشرط باطلا، و به قال الفقهاء كلهم، الا عبيد اللّٰه بن الحسن العنبري، فإنه قال: يكون مضمونة بالشرط.

مسألة- 3-: المودع متى أودع الوديعة عند غيره مع قدرته على صاحبه فإنه يكون ضامنا، سواء أودع زوجته أو غير زوجته، لان صاحبها قد ائتمنه دون غيره، فإذا ائتمن عليها غير نفسه فقد تعدى فيها، و به قال (- ش-).

و قال (- ك-): إذا أودع زوجته لم يضمن، و ان أودع غيرها ضمن.

و قال (- ح-): إذا أودعها عند من يعول و يمون لا يضمن و ان أودعها عند غيرهم ضمن.

مسألة- 4-: إذا تعدى في الوديعة فضمنها، فاذا ردها الى حرزها لم يزل الضمان عنه، الا أن يردها الى المودع، أو حدث استيمان آخر مجدد، لأنه قد‌

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست