نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 108
دليلنا- مضافا الى إجماع الفرقة- ما روي [1] عنه عليه السّلام أنه
قال: خير الناس بعد المائتين الخفيف الجاذ، فقيل و ما الخفيف الجاذ؟ فقال: الذي لا
أهل له و لا ولد. و روي أن امرأة أتت النبي عليه السّلام و سألته عن حق الزوج على
المرأة فبين لها ذلك، فقالت: و اللّه لا تزوجت أبدا. و لو كان النكاح واجبا لأنكر
عليها ذلك.
حكم النظر
مسألة- 3- (- ج-):
يجوز النظر الى امرأة أجنبية يريد أن يتزوجها إذا نظر الى ما ليس بعورة فقط، و به
قال (- ح-)، و (- ك-)، و (- ش-)، الا أن عندنا و عند (- ك-)، و (- ش-) أن ما ليس
بعورة الوجه و الكفان فحسب.
و عن (- ح-)
روايتان، إحداهما: ما قلناه. و الثانية: و القدمان أيضا. و قال داود:
ينظر الى كل
شيء من بدنها و ان تعرت.
يدل على
مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما رواه [2] جابر بن عبد اللّه أن
النبي عليه السّلام قال: إذا أراد أحدكم أن يتزوج امرأة فلينظر الى وجهها و كفيها
و روى أبو الدرداء عن النبي عليه السّلام قال: إذا طرح اللّه في قلب امرء خطبة
امرأة، فلا بأس أن يتأمل محاسن وجهها.
مسألة- 4- (- ج-):
يكره للرجل أن ينظر الى فرج امرأته و ليس بمحظور و للش فيه وجهان، أحدهما: ما
قلناه. و الأخر: أنه محرم.
يدل على
المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة- ما روي [3] عن النبي عليه السّلام أنه قال:
النظر الى فروج النساء يورث الطرش، و قيل: العمى، فدل على أنه
[1]
م: دليلنا ما روى عليه السلام.
[2] م:
دليلنا ما رواه جابر بن عبد اللّه أن النبي عليه السلام قال إذا طرح اللّه في قلب
امرء.
[3] م:
دليلنا ما روى عن النبي.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 108