responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 108

دليلنا- مضافا الى إجماع الفرقة- ما روي [1] عنه عليه السّلام أنه قال: خير الناس بعد المائتين الخفيف الجاذ، فقيل و ما الخفيف الجاذ؟ فقال: الذي لا أهل له و لا ولد. و روي أن امرأة أتت النبي عليه السّلام و سألته عن حق الزوج على المرأة فبين لها ذلك، فقالت: و اللّه لا تزوجت أبدا. و لو كان النكاح واجبا لأنكر عليها ذلك.

حكم النظر

مسألة- 3- (- ج-): يجوز النظر الى امرأة أجنبية يريد أن يتزوجها إذا نظر الى ما ليس بعورة فقط، و به قال (- ح-)، و (- ك-)، و (- ش-)، الا أن عندنا و عند (- ك-)، و (- ش-) أن ما ليس بعورة الوجه و الكفان فحسب.

و عن (- ح-) روايتان، إحداهما: ما قلناه. و الثانية: و القدمان أيضا. و قال داود:

ينظر الى كل شي‌ء من بدنها و ان تعرت.

يدل على مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما رواه [2] جابر بن عبد اللّه أن النبي عليه السّلام قال: إذا أراد أحدكم أن يتزوج امرأة فلينظر الى وجهها و كفيها و روى أبو الدرداء عن النبي عليه السّلام قال: إذا طرح اللّه في قلب امرء خطبة امرأة، فلا بأس أن يتأمل محاسن وجهها.

مسألة- 4- (- ج-): يكره للرجل أن ينظر الى فرج امرأته و ليس بمحظور و للش فيه وجهان، أحدهما: ما قلناه. و الأخر: أنه محرم.

يدل على المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة- ما روي [3] عن النبي عليه السّلام أنه قال: النظر الى فروج النساء يورث الطرش، و قيل: العمى، فدل على أنه‌


[1] م: دليلنا ما روى عليه السلام.

[2] م: دليلنا ما رواه جابر بن عبد اللّه أن النبي عليه السلام قال إذا طرح اللّه في قلب امرء.

[3] م: دليلنا ما روى عن النبي.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست