responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 310

بغير طعام حتى مات، أو والى عليه بالخنق فقتله، ففي كل هذا القود [1].

و ان ضربه بعصا خفيفة فقتله، نظرت فان كان نضو الخلق ضعيف القوة و البطش يموت مثله منها فهو عمد محض، و ان كان قوي الخلقة و البطش لم يكن عمدا محضا و به قال (- ك-)، و ابن أبي ليلى، و (- ف-)، و (- م-) و (- ش-).

و قال (- ح-): متى قتله بمثقل و بجميع ما ذكرناه فلا قود، و اليه ذهب الشعبي، و النخعي، و الحسن البصري. و فصل (- «ح»-) فقال: لا قود إلا إذا قتله بمثقل حديد أو بمحدد، أو بالنار، ففيه القود.

إذا أخذ صغيرا، فحبسه ظلما

مسألة- 19-: إذا أخذ صغيرا، فحبسه ظلما، فوقع عليه حائط، أو قتله سبع، أو لسعته حية أو عقرب، كان عليه ضمانه، و به قال (- ح-). و قال (- ش-):

لا ضمان عليه.

إذا طرحه في النار فمات

مسألة- 20-: إذا طرحه في النار على وجه لا يمكنه الخروج منها فمات، كان عليهم القود بلا خلاف. و ان طرحه بحيث يمكنه الخروج، فلم يخرج فمات لم يكن عليه قود [2] بلا خلاف، و هل فيه الدية؟ قال (- ش-): فيه قولان، أحدهما:

فيه الدية، لأنه الجاني بإلقائه و الثاني: لا دية له، لأنه الذي أعان على نفسه، و انما عليه ضمان ما جنته النار بإلقائه، و هو الصحيح الذي نذهب اليه.

و يدل على ذلك أن الأصل براءة الذمة، و لا دليل على وجوب الدية في ذلك.

إذا ألقاه في لجة البحر فهلك

مسألة- 21-: إذا ألقاه في لجة البحر فهلك، وجب عليه القود، سواء كان يحسن السباحة أو لم يحسنها، بلا [3] خلاف بيننا و بين (- ش-). و ان ألقاه بقرب الساحل‌


[1] م: نفى كل القود.

[2] م: لم يكن قود.

[3] م: يحسن السباحة أولا.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست