نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 310
بغير طعام حتى مات، أو والى عليه بالخنق فقتله، ففي كل هذا القود
[1].
و ان ضربه
بعصا خفيفة فقتله، نظرت فان كان نضو الخلق ضعيف القوة و البطش يموت مثله منها فهو
عمد محض، و ان كان قوي الخلقة و البطش لم يكن عمدا محضا و به قال (- ك-)، و ابن
أبي ليلى، و (- ف-)، و (- م-) و (- ش-).
و قال (-
ح-): متى قتله بمثقل و بجميع ما ذكرناه فلا قود، و اليه ذهب الشعبي، و النخعي، و
الحسن البصري. و فصل (- «ح»-) فقال: لا قود إلا إذا قتله بمثقل حديد أو بمحدد، أو
بالنار، ففيه القود.
إذا أخذ صغيرا، فحبسه ظلما
مسألة-
19-: إذا أخذ صغيرا، فحبسه ظلما، فوقع عليه حائط، أو قتله سبع، أو لسعته
حية أو عقرب، كان عليه ضمانه، و به قال (- ح-). و قال (- ش-):
لا ضمان
عليه.
إذا طرحه في النار فمات
مسألة-
20-: إذا طرحه في النار على وجه لا يمكنه الخروج منها فمات، كان عليهم
القود بلا خلاف. و ان طرحه بحيث يمكنه الخروج، فلم يخرج فمات لم يكن عليه قود [2]
بلا خلاف، و هل فيه الدية؟ قال (- ش-): فيه قولان، أحدهما:
فيه الدية،
لأنه الجاني بإلقائه و الثاني: لا دية له، لأنه الذي أعان على نفسه، و انما عليه
ضمان ما جنته النار بإلقائه، و هو الصحيح الذي نذهب اليه.
و يدل على
ذلك أن الأصل براءة الذمة، و لا دليل على وجوب الدية في ذلك.
إذا ألقاه في لجة البحر
فهلك
مسألة-
21-: إذا ألقاه في لجة البحر فهلك، وجب عليه القود، سواء كان يحسن
السباحة أو لم يحسنها، بلا [3] خلاف بيننا و بين (- ش-). و ان ألقاه بقرب الساحل
[1]
م: نفى كل القود.
[2] م: لم
يكن قود.
[3] م:
يحسن السباحة أولا.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 310