responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 22

ابنه [1]، فان الباقي لابن الابن، لان عنده بعد تكملة الثلاثين لا يرث بنات الابن، و ان كان معهن أخ، فهاهنا السدس أضربها، لأنه إذا كانت بنات الابن أكثر من بني الابن، فالسدس أضربهن و ان كان [2] بنو الابن أكثر فالمقاسمة أضربهن.

مسألة- 52- (- ج-): بنتان و ابن ابن و بنت ابن ابن: للبنتين الثلثان، و الباقي رد عليهما. و عندهم الباقي لابن الابن، و يسقط بنت ابن ابن، لأن العصبة من أولاد يسقطون من هو أنزل منهم.

مسألة- 53- (- ج-): بنتان و بنت ابن و ابن ابن ابن: للبنتين الثلثان، و الباقي رد عليهما و يسقط الباقون، و عندهم الباقي بين بنت الابن و ابن ابن الابن «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» [1]. و قال ابن مسعود: الباقي لابن ابن الابن و سقط بنت الابن و به قال الأصم.

مسألة- 54- (- ج-): بنتان و أخت لأب و أم أو أب: للبنتين الثلثان فرضا، و الباقي [3] رد عليهما، و عندهم الباقي للأخت لان الأخوات مع البنات عصبة.

مسألة- 55- (- ج-): بنت واحدة و أخت لأب و أم أو لأب: للبنت النصف بالفرض، و الباقي رد عليها. و عندهم الباقي للأخت بالتعصيب.

ولد الولد يقوم مقام الولد

مسألة- 56- (- ج-): ولد الولد يقوم مقام الولد، و يأخذ كل واحد نصيب من يتقرب به، فولد البنت يقوم مقام البنت، ذكرا كان أو [4] أنثى. و ولد الابن‌


[1] (- م-) و (- د-): و ابن ابن فان.

[2] م: و ان كانوا.

[3] م: الثلثان و الباقي.

[4] م: ذكرا أو أنثى.


[1] سورة النساء: 11.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست