نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 22
ابنه [1]، فان الباقي لابن الابن، لان عنده بعد تكملة الثلاثين لا
يرث بنات الابن، و ان كان معهن أخ، فهاهنا السدس أضربها، لأنه إذا كانت بنات الابن
أكثر من بني الابن، فالسدس أضربهن و ان كان [2] بنو الابن أكثر فالمقاسمة أضربهن.
مسألة-
52- (- ج-): بنتان و ابن ابن و بنت ابن ابن: للبنتين الثلثان، و الباقي
رد عليهما. و عندهم الباقي لابن الابن، و يسقط بنت ابن ابن، لأن العصبة من أولاد
يسقطون من هو أنزل منهم.
مسألة-
53- (- ج-): بنتان و بنت ابن و ابن ابن ابن: للبنتين الثلثان، و الباقي
رد عليهما و يسقط الباقون، و عندهم الباقي بين بنت الابن و ابن ابن الابن
«لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»[1]. و قال ابن مسعود:
الباقي لابن ابن الابن و سقط بنت الابن و به قال الأصم.
مسألة-
54- (- ج-): بنتان و أخت لأب و أم أو أب: للبنتين الثلثان فرضا، و
الباقي [3] رد عليهما، و عندهم الباقي للأخت لان الأخوات مع البنات عصبة.
مسألة-
55- (- ج-): بنت واحدة و أخت لأب و أم أو لأب: للبنت النصف بالفرض، و الباقي
رد عليها. و عندهم الباقي للأخت بالتعصيب.
ولد الولد يقوم مقام الولد
مسألة-
56- (- ج-): ولد الولد يقوم مقام الولد، و يأخذ كل واحد نصيب من يتقرب
به، فولد البنت يقوم مقام البنت، ذكرا كان أو [4] أنثى. و ولد الابن