responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 47

أو حال ارتداده، و به قال من الصحابة ابن عباس، و من التابعين جماعة، و من الفقهاء ربيعة، و (- ك-)، و ابن أبي ليلى، و (- د-). و ذهب (- ح-)، و (- ر-) الى أن ماله الذي اكتسبه في حال حقن دمه يرث عنه المسلم، و الذي اكتسبه في حال اباحة دمه ينقل الى بيت المال.

و قال (- ح-): إذا ارتد زال ملكه، لكن لا يقسم بين ورثته رجاء أن يرجع، و ان لحق بدار الحرب، فإنه يرث عنه كما لو مات فينعتق عليه رقيقه و أمهات أولاده و يقسم ماله على الورثة، فإن عاد فإن الذي عتق لا يعود و العتق نافذ. و اما المال فان كان عينا يرد، و ما أتلف فإنه لا يرجع عليه و لا ضمان على ورثته.

و قال قتادة، و عمر بن عبد العزيز: مال المرتد يكون لأهل ملته الذين انتقل إليهم.

إرث المطلقة

مسألة- 120- (- ج-): المطلقة تطليقة بائنة في حال المرض يرث ما بينها و بين سنة إذا لم يصح من ذلك المرض ما لم تتزوج، فان تزوجت فلا ميراث لها، و الرجل يرثها ما دامت في العدة الرجعية، فأما البائنة [1] فلا يرثها على حال.

و لل‌ (- ش-) في المطلقة البائنة قولان: أحدهما أنها لا ترث [2]، و هو القياس عندهم.

و الثاني: ترث و لم يفصلوا التفصيل الذي ذكرناه. و قال ابن أبي ليلى، و عطاء، و الحسن: هي ترثه ما لم تتزوج و لم يقيدوا بسنة.

و كان (- ح-) و أصحابه، و (- ر-)، يورثونها ما دامت في العدة الا أن يكون الطلاق من جهتها، فإنها لا ترثه، و هو أحد قولي (- ش-). و روي عن علي [3] و عثمان أنها ترثه، سواء تزوجت أو لم تتزوج، و به قال (- ك-). و اتفقوا أن المرأة إذا ماتت لم يرثها‌


[1] م: فاما في البائنة.

[2] د: لا يرث.

[3] م: و روى عن عمر و على عليه السلام.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست