نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 47
أو حال ارتداده، و به قال من الصحابة ابن عباس، و من التابعين جماعة،
و من الفقهاء ربيعة، و (- ك-)، و ابن أبي ليلى، و (- د-). و ذهب (- ح-)، و (- ر-)
الى أن ماله الذي اكتسبه في حال حقن دمه يرث عنه المسلم، و الذي اكتسبه في حال
اباحة دمه ينقل الى بيت المال.
و قال (-
ح-): إذا ارتد زال ملكه، لكن لا يقسم بين ورثته رجاء أن يرجع، و ان لحق بدار
الحرب، فإنه يرث عنه كما لو مات فينعتق عليه رقيقه و أمهات أولاده و يقسم ماله على
الورثة، فإن عاد فإن الذي عتق لا يعود و العتق نافذ. و اما المال فان كان عينا
يرد، و ما أتلف فإنه لا يرجع عليه و لا ضمان على ورثته.
و قال
قتادة، و عمر بن عبد العزيز: مال المرتد يكون لأهل ملته الذين انتقل إليهم.
إرث المطلقة
مسألة-
120- (- ج-): المطلقة تطليقة بائنة في حال المرض يرث ما بينها و بين سنة
إذا لم يصح من ذلك المرض ما لم تتزوج، فان تزوجت فلا ميراث لها، و الرجل يرثها ما
دامت في العدة الرجعية، فأما البائنة [1] فلا يرثها على حال.
و لل (-
ش-) في المطلقة البائنة قولان: أحدهما أنها لا ترث [2]، و هو القياس عندهم.
و الثاني:
ترث و لم يفصلوا التفصيل الذي ذكرناه. و قال ابن أبي ليلى، و عطاء، و الحسن: هي
ترثه ما لم تتزوج و لم يقيدوا بسنة.
و كان (-
ح-) و أصحابه، و (- ر-)، يورثونها ما دامت في العدة الا أن يكون الطلاق من جهتها،
فإنها لا ترثه، و هو أحد قولي (- ش-). و روي عن علي [3] و عثمان أنها ترثه، سواء
تزوجت أو لم تتزوج، و به قال (- ك-). و اتفقوا أن المرأة إذا ماتت لم يرثها
[1]
م: فاما في البائنة.
[2] د: لا
يرث.
[3] م: و
روى عن عمر و على عليه السلام.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 47