responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 292

و يدل على المسألة- بعد إجماع الطائفة- قوله تعالى [1] «وَ إِنْ كُنَّ أُولٰاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» [1] فشرط الحمل عند ذكر النفقة.

و روى (- «ك»-) عن عبد اللّه بن يزيد عن أبي سلمة عن أبي عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا و هو غائب بالشام، فأرسل إليها وكيله شعيرا [2] فسخطته فقال: و اللّه مالك علينا من شي‌ء، فأتت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فذكرت ذلك له فقال: ليست لك نفقة، و أمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثمَّ قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي [3] عند ابن أم مكتوم، فإنه ضرير تضعين ثيابك حيث شئت.

مسألة- 18-: البائن إذا كانت حاملا، كان لها النفقة بلا خلاف، و ينبغي أن تعطي نفقتها يوما بيوم، لان طريقة [4] الاحتياط تقتضي ذلك. و لل‌ (- ش-) فيه قولان، أحدهما: ما قلناه، و هو الأصح عندهم. و الأخر: أنها لا تعطى حتى تضع فاذا وضعت أعطيت [5] لما مضى.

نفقة الولد

مسألة- 19-: يجب على الوالد نفقة الولد ان كان معسرا، فان لم يكن أو كان و هو معسر فعلى جده، فان [6] لم يكن أو كان و هو معسر فعلى أبي الجد، و على هذا يكون أبدا، بدلالة الظواهر الواردة في وجوب النفقة على الولد، فان ولد‌


[1] م: دليلنا قوله تعالى.

[2] في الخلاف: كيل شعير.

[3] م: يغشاها اعتدى.

[4] م: لطريقة.

[5] م: اعطى.

[6] د: و ان.


[1] سورة الطلاق: 6.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست