نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 292
و يدل على المسألة- بعد إجماع الطائفة- قوله تعالى [1] «وَ إِنْ كُنَّ أُولٰاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ
حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»[1] فشرط الحمل عند ذكر النفقة.
و روى (-
«ك»-) عن عبد اللّه بن يزيد عن أبي سلمة عن أبي عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن
زوجها طلقها ثلاثا و هو غائب بالشام، فأرسل إليها وكيله شعيرا [2] فسخطته فقال: و
اللّه مالك علينا من شيء، فأتت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فذكرت ذلك له
فقال: ليست لك نفقة، و أمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثمَّ قال: تلك امرأة يغشاها
أصحابي، اعتدي [3] عند ابن أم مكتوم، فإنه ضرير تضعين ثيابك حيث شئت.
مسألة- 18-: البائن إذا
كانت حاملا، كان لها النفقة بلا خلاف، و ينبغي أن تعطي نفقتها يوما بيوم، لان
طريقة [4] الاحتياط تقتضي ذلك. و لل (- ش-) فيه قولان، أحدهما: ما قلناه، و هو
الأصح عندهم. و الأخر: أنها لا تعطى حتى تضع فاذا وضعت أعطيت [5] لما مضى.
نفقة الولد
مسألة-
19-: يجب على الوالد نفقة الولد ان كان معسرا، فان لم يكن أو كان و هو
معسر فعلى جده، فان [6] لم يكن أو كان و هو معسر فعلى أبي الجد، و على هذا يكون
أبدا، بدلالة الظواهر الواردة في وجوب النفقة على الولد، فان ولد