responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 158

و قال (- ك-): انما ملك بالعقد نصفه، فيكون الصداق بينهما نصفين، فاذا قبضه [1] كان لها نصفه بالملك، و الأخر أمانة في يدها لزوجها، فان هلك من غير تفريط هلك بينهما، فان طلقها قبل الدخول بها كان له أخذ النصف، لأنه ملك لم يزل عنه.

و يدل على ما ذهبنا اليه قوله [2] تعالى وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً [1] فأضاف الصدقة إليهن [3] و الظاهر أنه لهن، و لم يفرق بين قبل الدخول و بعده.

و أيضا فإنه أمر بايتائهن ذلك كله، فثبت أن الكل لهن.

و يدل عليه أيضا إجماع الفرقة، فإنهم رووا بلا خلاف بينهم أنه إذا أصدقها غنما، ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها، فان كان أصدقها و هي حامل عنده، فله نصفها و نصف ما ولدت. و ان أصدقها حائلا، ثمَّ حملت عندها، لم يكن له من أولادها شي‌ء. و هذا يدل على أنها ملكته بالعقد دون الدخول.

التصرف في الصداق قبل القبض

مسألة- 7-: ليس للمرأة التصرف في الصداق قبل القبض، لما روي عن النبي عليه السّلام أنه نهى عن بيع ما لم يقبض، و رواه أصحابنا أيضا و لم يفصل، و به قال جميع الفقهاء، و قال بعضهم: لها ذلك.

الصداق المعين أو المجهول

مسألة- 8-: إذا أصدقها شيئا بعينه، كالثوب و العبد و البهيمة، فتلف قبل القبض، سقط حقها من عين الصداق و النكاح بحاله بلا خلاف، و يجب لها مثله ان كان له مثل، فان لم يكن [4] له مثل فقيمته، لان كل عين يجب تسليمها الى مالكها إذا هلكت و لم يسقط سبب الاستحقاق وجب الرجوع الى بدلها، كالقرض‌


[1] م: فاذا أقبضته.

[2] م: دليلنا قوله تعالى.

[3] د: فأضاف الصدقة اليمين.

[4] م: و ان لم يكن.


[1] سورة النساء: 4.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست