نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 158
و قال (- ك-): انما ملك بالعقد نصفه، فيكون الصداق بينهما نصفين،
فاذا قبضه [1] كان لها نصفه بالملك، و الأخر أمانة في يدها لزوجها، فان هلك من غير
تفريط هلك بينهما، فان طلقها قبل الدخول بها كان له أخذ النصف، لأنه ملك لم يزل
عنه.
و يدل على
ما ذهبنا اليه قوله [2] تعالى وَ آتُوا النِّسٰاءَ
صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً[1] فأضاف الصدقة إليهن
[3] و الظاهر أنه لهن، و لم يفرق بين قبل الدخول و بعده.
و أيضا فإنه
أمر بايتائهن ذلك كله، فثبت أن الكل لهن.
و يدل عليه
أيضا إجماع الفرقة، فإنهم رووا بلا خلاف بينهم أنه إذا أصدقها غنما، ثمَّ طلقها
قبل أن يدخل بها، فان كان أصدقها و هي حامل عنده، فله نصفها و نصف ما ولدت. و ان
أصدقها حائلا، ثمَّ حملت عندها، لم يكن له من أولادها شيء. و هذا يدل على أنها
ملكته بالعقد دون الدخول.
التصرف في الصداق قبل القبض
مسألة-
7-: ليس للمرأة التصرف في الصداق قبل القبض، لما روي عن النبي عليه
السّلام أنه نهى عن بيع ما لم يقبض، و رواه أصحابنا أيضا و لم يفصل، و به قال جميع
الفقهاء، و قال بعضهم: لها ذلك.
الصداق المعين أو المجهول
مسألة-
8-: إذا أصدقها شيئا بعينه، كالثوب و العبد و البهيمة، فتلف قبل القبض،
سقط حقها من عين الصداق و النكاح بحاله بلا خلاف، و يجب لها مثله ان كان له مثل،
فان لم يكن [4] له مثل فقيمته، لان كل عين يجب تسليمها الى مالكها إذا هلكت و لم
يسقط سبب الاستحقاق وجب الرجوع الى بدلها، كالقرض