responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 333

و قال (- ح-) و أصحابه: له القود في النفس، و ليس له القود في الجرح.

القتل بعد القطع

مسألة- 87-: إذا قطع يد رجل ثمَّ قتله، كان لولي الدم أن يقطع يده ثمَّ يقتله، بدلالة ما قلناه في المسألة المتقدمة [1]، و به قال (- ح-)، و (- ش-).

و قال (- ف-)، و (- م-): ليس له القصاص في الطرف، كما لو سرى الى النفس.

مسألة- 88-: إذا قطع يده ثمَّ قتله، فولي الدم بالخيار بين أن يقتل و لا يقطع، و بين أن يقطع و يقتل، و بين أن يقطع و يعفو عن القتل، فاذا فعل ذلك لم يجب عليه دية اليد التي قطعها، لأنه لا دلالة على وجوب ذلك عليه، و به قال (- ش-)، و (- ف-)، و (- م-).

و قال (- ح-): إذا عفا بعد قطع اليد، فعليه دية اليد التي قطعها.

حكم دية الأعضاء

مسألة- 89-: إذا حلق لحية غيره، فان نبتت كان عليه ثلث الدية، و ان لم تنبت كان عليه الدية. و قال جميع الفقهاء: ان نبتت فلا شي‌ء عليه، و ان لم تنبت فقد مضى الخلاف فيه.

مسألة- 90-: في الشفتين الدية كاملة بلا خلاف، و في السفلى منهما ستمائة دينار، و في العليا أربعمائة. و قال جميع الفقهاء: هما سواء.

مسألة- 91-: في إبهام اليد أو الرجل ثلث دية الرجل في أظهر الروايات و قال جميع الفقهاء: الأصابع كلها سواء، و روى ذلك أصحابنا [2].

مسألة- 92-: في العين العوراء الدية كاملة، إذا كانت خلقة أو ذهبت بأمر [3] من اللّه، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

مسألة- 93-: في العين القائمة إذا خسفت ثلث ديتها صحيحة، و به قال زيد بن ثابت. و قال جميع الفقهاء: فيها الحكومة.


[1] م: بدلالة ما تقدم.

[2] م: أيضا أصحابنا.

[3] د: أو بأمر.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست