نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 333
و قال (- ح-) و أصحابه: له القود في النفس، و ليس له القود في الجرح.
القتل بعد القطع
مسألة-
87-: إذا قطع يد رجل ثمَّ قتله، كان لولي الدم أن يقطع يده ثمَّ يقتله،
بدلالة ما قلناه في المسألة المتقدمة [1]، و به قال (- ح-)، و (- ش-).
و قال (-
ف-)، و (- م-): ليس له القصاص في الطرف، كما لو سرى الى النفس.
مسألة-
88-: إذا قطع يده ثمَّ قتله، فولي الدم بالخيار بين أن يقتل و لا يقطع، و
بين أن يقطع و يقتل، و بين أن يقطع و يعفو عن القتل، فاذا فعل ذلك لم يجب عليه دية
اليد التي قطعها، لأنه لا دلالة على وجوب ذلك عليه، و به قال (- ش-)، و (- ف-)، و
(- م-).
و قال (-
ح-): إذا عفا بعد قطع اليد، فعليه دية اليد التي قطعها.
حكم دية الأعضاء
مسألة-
89-: إذا حلق لحية غيره، فان نبتت كان عليه ثلث الدية، و ان لم تنبت كان
عليه الدية. و قال جميع الفقهاء: ان نبتت فلا شيء عليه، و ان لم تنبت فقد مضى
الخلاف فيه.
مسألة-
90-: في الشفتين الدية كاملة بلا خلاف، و في السفلى منهما ستمائة دينار،
و في العليا أربعمائة. و قال جميع الفقهاء: هما سواء.
مسألة-
91-: في إبهام اليد أو الرجل ثلث دية الرجل في أظهر الروايات و قال جميع
الفقهاء: الأصابع كلها سواء، و روى ذلك أصحابنا [2].
مسألة-
92-: في العين العوراء الدية كاملة، إذا كانت خلقة أو ذهبت بأمر [3] من
اللّه، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة-
93-: في العين القائمة إذا خسفت ثلث ديتها صحيحة، و به قال زيد بن ثابت.
و قال جميع الفقهاء: فيها الحكومة.
[1]
م: بدلالة ما تقدم.
[2] م:
أيضا أصحابنا.
[3] د: أو
بأمر.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 333