نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 305
رسول اللّه شيئا لم يعهده الى الناس عامة، قال: لا الا ما في كتابي
هذا، فاخرج كتابا من قراب سيفه، فاذا فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم و هم يد على من
سواهم و يسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، و لا ذو عهد في عهده.
مسألة-
3-: إذا قتل كافر كافرا، ثمَّ أسلم القاتل لم يقتل به، لعموم قوله عليه
السّلام «لا يقتل مسلم بكافر» و به قال (- ع-). و قال جميع الفقهاء: يقتل به.
إذا قتل الحر عبدا لا يقتل
به
مسألة-
4-: إذا قتل الحر عبدا لا يقتل به، سواء كان عبده أو عبد غيره، فان كان
عبد نفسه عزر و عليه الكفارة، و ان كان عبد غيره عزر و غرم قيمته، و هو إجماع
الصحابة، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): يقتل بعبد غيره، و لا يقتل بعبد نفسه [1]. و قال النخعي: يقتل به، سواء كان
عبده أو عبد غيره.
جناية العبد
مسألة-
5-: إذا جنى العبد، تعلق أرش الجناية برقبته. ان أراد [2] السيد أن
يفديه، كان بالخيار بين أن يسلمه برمته [3]، أو بفدية بمقدار أرش جنايته.
و لل (-
ش-) فيه قولان، أحدهما: يفديه بأقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته.
و الثاني:
هو بالخيار بين أن يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ، أو يسلمه مثل ما قلناه.
مسألة-
6-: إذا قتل عشرة من العبيد عبدا، كان لسيده قتلهم إذا رد على مواليهم
[4] ما يفضل عن قيمة عبده. و قال (- ش-): له قتلهم و لا يجب عليه رد شيء.
مسألة-
7-: إذا اختار قتل خمسة و عفا عن خمسة، كان عليه أن يرد على
[1]
م: يقتل بعبد غيره دون عبد نفسه.
[2] م: فإن
أراد.
[3] م: أن
يسلمه بذمته.
[4] م: على
مولاهم.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 305