responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 305

رسول اللّه شيئا لم يعهده الى الناس عامة، قال: لا الا ما في كتابي هذا، فاخرج كتابا من قراب سيفه، فاذا فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم و هم يد على من سواهم و يسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، و لا ذو عهد في عهده.

مسألة- 3-: إذا قتل كافر كافرا، ثمَّ أسلم القاتل لم يقتل به، لعموم قوله عليه السّلام «لا يقتل مسلم بكافر» و به قال (- ع-). و قال جميع الفقهاء: يقتل به.

إذا قتل الحر عبدا لا يقتل به

مسألة- 4-: إذا قتل الحر عبدا لا يقتل به، سواء كان عبده أو عبد غيره، فان كان عبد نفسه عزر و عليه الكفارة، و ان كان عبد غيره عزر و غرم قيمته، و هو إجماع الصحابة، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): يقتل بعبد غيره، و لا يقتل بعبد نفسه [1]. و قال النخعي: يقتل به، سواء كان عبده أو عبد غيره.

جناية العبد

مسألة- 5-: إذا جنى العبد، تعلق أرش الجناية برقبته. ان أراد [2] السيد أن يفديه، كان بالخيار بين أن يسلمه برمته [3]، أو بفدية بمقدار أرش جنايته.

و لل‌ (- ش-) فيه قولان، أحدهما: يفديه بأقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته.

و الثاني: هو بالخيار بين أن يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ، أو يسلمه مثل ما قلناه.

مسألة- 6-: إذا قتل عشرة من العبيد عبدا، كان لسيده قتلهم إذا رد على مواليهم [4] ما يفضل عن قيمة عبده. و قال (- ش-): له قتلهم و لا يجب عليه رد شي‌ء.

مسألة- 7-: إذا اختار قتل خمسة و عفا عن خمسة، كان عليه أن يرد على‌


[1] م: يقتل بعبد غيره دون عبد نفسه.

[2] م: فإن أراد.

[3] م: أن يسلمه بذمته.

[4] م: على مولاهم.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست