responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 517

قوله تعالى «مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ» [1] و به قال (- ش-).

و قال (- ك-): ان كان لهما المنظر الحسن، توسم فيهما العدالة و حكم بشهادتهما.

عدم معرفة الخصمان عند القاضي

مسألة- 16-: إذا حضر خصمان عند القاضي، فادعى أحدهما على الأخر مالا، فأقر له بذلك، فقال المقر له للقاضي: اكتب لي بذلك [1] محضرا و القاضي لا يعرفهما، فقد ذكر بعض أصحابنا أنه لا يجوز له أن [2] يكتب، لأنه يجوز أن يكونا استعارا نسبا باطلا و تواطيا على ذلك، و به قال ابن جرير الطبري.

و قال جميع الفقهاء: انه يكتب و يحليهما بحلاهما الثابتة. و الذي عندي أنه لا يمتنع ما قاله الفقهاء، فان الضبط بالحلية يمنع من استعارة النسب، فإنه لا يكاد يتفق ذلك.

و ما قاله [3] بعض أصحابنا محمول على أنه لا يجوز له أن يكتب و يقتصر على ذكر نسبهما، فان ذلك يمكن استعارته، و ليس في ذلك نص عن أئمتنا عليهم السّلام فنرجع اليه.

الحكم أعلى من الشهادة

مسألة- 17-: إذا ارتفع اليه خصمان، فذكر المدعي أن حجته في ديوان الحكم، فأخرجها الحاكم من ديوان الحكم مختومة بختمه مكتوبة بخطه، فان ذكر أنه حكم بذلك حكم له، و ان لم يذكر ذلك لم يحكم، و به قال (- ح-)، و (- م-)، و (- ش-).

و قال ابن أبي ليلى، و (- ف-): يعمل عليه و يحكم به و ان لم يذكره، لأنه إذا كان‌


[1] م: اكتب بذلك.

[2] م: لا يجوز أن يكتب.

[3] م: و ما قال.


[1] سورة البقرة: 282.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست