نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 517
قوله تعالى «مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدٰاءِ»[1] و
به قال (- ش-).
و قال (-
ك-): ان كان لهما المنظر الحسن، توسم فيهما العدالة و حكم بشهادتهما.
عدم معرفة الخصمان عند
القاضي
مسألة-
16-: إذا حضر خصمان عند القاضي، فادعى أحدهما على الأخر مالا، فأقر له
بذلك، فقال المقر له للقاضي: اكتب لي بذلك [1] محضرا و القاضي لا يعرفهما، فقد ذكر
بعض أصحابنا أنه لا يجوز له أن [2] يكتب، لأنه يجوز أن يكونا استعارا نسبا باطلا و
تواطيا على ذلك، و به قال ابن جرير الطبري.
و قال جميع
الفقهاء: انه يكتب و يحليهما بحلاهما الثابتة. و الذي عندي أنه لا يمتنع ما قاله
الفقهاء، فان الضبط بالحلية يمنع من استعارة النسب، فإنه لا يكاد يتفق ذلك.
و ما قاله
[3] بعض أصحابنا محمول على أنه لا يجوز له أن يكتب و يقتصر على ذكر نسبهما، فان
ذلك يمكن استعارته، و ليس في ذلك نص عن أئمتنا عليهم السّلام فنرجع اليه.
الحكم أعلى من الشهادة
مسألة-
17-: إذا ارتفع اليه خصمان، فذكر المدعي أن حجته في ديوان الحكم، فأخرجها
الحاكم من ديوان الحكم مختومة بختمه مكتوبة بخطه، فان ذكر أنه حكم بذلك حكم له، و
ان لم يذكر ذلك لم يحكم، و به قال (- ح-)، و (- م-)، و (- ش-).
و قال ابن
أبي ليلى، و (- ف-): يعمل عليه و يحكم به و ان لم يذكره، لأنه إذا كان