responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 67

«مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ» [1] و قوله «الْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ» [2] و لم يفرق و هو أحد قولي (- ش-)، و به قال (- ك-)، و القول الأخر لا يصح، و به قال (- ح-).

الوصية بالثلث مرتين

مسألة- 29- (- ج-): إذا أوصى بثلث ماله لرجل، ثمَّ أوصى بثلث ماله لاخر و لم يجز الورثة، كانت الوصية الثانية رافعة للأولى و ناسخة لها، و به قال الحسن البصري، و طاوس، و عطاء، و داود.

و قال (- ش-): لا يكون رجوعا عن الأول، و به قال ربيعة، و (- ك-)، و (- ر-)، و (- ح-)، و أصحابه.

الطلق بمنزلة مرض الموت

مسألة- 30-: إذا ضرب الحامل الطلق، كان ذلك مرضا مخوفا، سواء كان ذلك قبل الطلق أو بعده أو معه، لأن العادة تختلف في ذلك، فيحصل التلف بعد الأوان و قبله، و معه، و الخوف على كل حال حاصل.

و قال (- ش-): ما يضربه قبل الطلق لا يكون مخوفا، و ما يضربه مع الطلق فعلى قولين و ما يكون بعده فعلى قولين.

و قال (- ك-): إذا بلغ الحمل ستة أشهر كان ذلك مخوفا. و قال سعيد بن المسيب:

الحمل من ابتدائه إلى انتهائه حالة الخوف و يكون كله مخوفا.

العتق حين المرض

مسألة- 31-: إذا أعتق، ثمَّ حابى في مرضه المخوف، كان ذلك من الثلث بلا خلاف، و يقدم العتق على المحاباة، لأنا قد بينا في الوصية كلها أنه يقدم الأول [1] فالأول، و قال (- ش-): يقدم الأسبق فالأسبق. و قال (- ح-): يسوى بين العتق و المحاباة، و وافقنا في أنه إذا بدا بالمحاباة ثمَّ العتق أنه يقدم الأول فالأول.


[1] م: تقدم الأول.


[1] سورة النساء: 11.

[2] سورة البقرة: 180.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست