نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 67
«مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ»[1] و قوله «الْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ»[2] و لم يفرق و هو أحد قولي (- ش-)، و به
قال (- ك-)، و القول الأخر لا يصح، و به قال (- ح-).
الوصية بالثلث مرتين
مسألة-
29- (- ج-): إذا أوصى بثلث ماله لرجل، ثمَّ أوصى بثلث ماله لاخر و لم
يجز الورثة، كانت الوصية الثانية رافعة للأولى و ناسخة لها، و به قال الحسن
البصري، و طاوس، و عطاء، و داود.
و قال (-
ش-): لا يكون رجوعا عن الأول، و به قال ربيعة، و (- ك-)، و (- ر-)، و (- ح-)، و أصحابه.
الطلق بمنزلة مرض الموت
مسألة-
30-: إذا ضرب الحامل الطلق، كان ذلك مرضا مخوفا، سواء كان ذلك قبل الطلق
أو بعده أو معه، لأن العادة تختلف في ذلك، فيحصل التلف بعد الأوان و قبله، و معه،
و الخوف على كل حال حاصل.
و قال (-
ش-): ما يضربه قبل الطلق لا يكون مخوفا، و ما يضربه مع الطلق فعلى قولين و ما يكون
بعده فعلى قولين.
و قال (-
ك-): إذا بلغ الحمل ستة أشهر كان ذلك مخوفا. و قال سعيد بن المسيب:
الحمل من
ابتدائه إلى انتهائه حالة الخوف و يكون كله مخوفا.
العتق حين المرض
مسألة-
31-: إذا أعتق، ثمَّ حابى في مرضه المخوف، كان ذلك من الثلث بلا خلاف، و
يقدم العتق على المحاباة، لأنا قد بينا في الوصية كلها أنه يقدم الأول [1] فالأول،
و قال (- ش-): يقدم الأسبق فالأسبق. و قال (- ح-): يسوى بين العتق و المحاباة، و
وافقنا في أنه إذا بدا بالمحاباة ثمَّ العتق أنه يقدم الأول فالأول.