responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 347

الجناية على الصلب

مسألة- 57- (- «ج»-): إذا كسر صلبه فشلت رجلاه، كان عليه دية في كسر الصلب و ثلثا الدية في شلل الرجلين. و قال (- ش-): فيه دية لشلل الرجلين، و حكومة لكسر الصلب.

مسألة- 58- (- «ج»-): إذا كسر صلبه فذهب مشيه و جماعه معا، كان عليه ديتان و في أصحاب (- «ش»-) من قال: عليه دية واحدة، و ظاهر قوله ان عليه ديتين مثل ما قلناه.

مسألة- 59- (- «ج»-): ان [1] كسر ظهره فاحدودب، أو صار بحيث لا يقدر على القعود، كان عليه الدية. و قال (- ش-): فيه الحكومة.

الجناية على الرقبة

مسألة- 60- (- «ج»-): ان كسر [2] رقبته، فصار كالملتفت و لم يعد الى ما كان عليه، كان عليه الدية. و قال (- ش-): فيه الحكومة.

دية المرأة

مسألة- 61- (- «ج»-): دية المرأة نصف دية الرجل. و قال ابن علية و الأصم:

هما سواء في الدية.

مسألة- 62- (- «ج»-): المرأة تعاقل الرجل الى ثلث [3] ديتها في الاروش المقدرة، فإذا بلغتها فعلى النصف من دية الرجل، و به قال عمر بن الخطاب، و سعيد بن المسيب، و الزهري، و (- ك-)، و (- د-)، و (- ق-).

و قال ربيعة: تعاقله ما لم تزد على ثلث الدية أرش الجائفة و المأمومة، فإذا زاد فعلى النصف، و به قال (- ش-) في القديم. و قال الحسن البصري: تعاقله ما لم يبلغ نصف الدية أرش اليد أو الرجل، فاذا بلغتها فعلى النصف.

و قال (- ش-) في الجديد: لا تعاقله في شي‌ء منها بحال، بل هي معه على النصف‌


[1] م: إذا.

[2] م: إذا.

[3] م: في ثلث.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست