نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 347
الجناية على
الصلب
مسألة-
57- (- «ج»-): إذا كسر صلبه فشلت رجلاه، كان عليه دية في كسر الصلب و
ثلثا الدية في شلل الرجلين. و قال (- ش-): فيه دية لشلل الرجلين، و حكومة لكسر
الصلب.
مسألة-
58- (- «ج»-): إذا كسر صلبه فذهب مشيه و جماعه معا، كان عليه ديتان و في
أصحاب (- «ش»-) من قال: عليه دية واحدة، و ظاهر قوله ان عليه ديتين مثل ما قلناه.
مسألة-
59- (- «ج»-): ان [1] كسر ظهره فاحدودب، أو صار بحيث لا يقدر على
القعود، كان عليه الدية. و قال (- ش-): فيه الحكومة.
الجناية على الرقبة
مسألة-
60- (- «ج»-): ان كسر [2] رقبته، فصار كالملتفت و لم يعد الى ما كان
عليه، كان عليه الدية. و قال (- ش-): فيه الحكومة.
دية المرأة
مسألة-
61- (- «ج»-): دية المرأة نصف دية الرجل. و قال ابن علية و الأصم:
هما سواء في
الدية.
مسألة-
62- (- «ج»-): المرأة تعاقل الرجل الى ثلث [3] ديتها في الاروش المقدرة،
فإذا بلغتها فعلى النصف من دية الرجل، و به قال عمر بن الخطاب، و سعيد بن المسيب،
و الزهري، و (- ك-)، و (- د-)، و (- ق-).
و قال
ربيعة: تعاقله ما لم تزد على ثلث الدية أرش الجائفة و المأمومة، فإذا زاد فعلى
النصف، و به قال (- ش-) في القديم. و قال الحسن البصري: تعاقله ما لم يبلغ نصف
الدية أرش اليد أو الرجل، فاذا بلغتها فعلى النصف.
و قال (-
ش-) في الجديد: لا تعاقله في شيء منها بحال، بل هي معه على النصف
[1]
م: إذا.
[2] م:
إذا.
[3] م: في
ثلث.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 347