responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 329

الاندمال، لزمه ما بين كونه عبدا لا شين فيه، و بين كونه عبدا به شين، فينظركم ذلك من القيمة، فيلزمه بمقدار ذلك من دية الحر.

دية اليد الشلاء و الإصبع الشلاء

مسألة- 70-: اليد الشلاء و الإصبع الشلاء فيها ثلث دية اليد الصحيحة أو الإصبع الصحيحة، و قال (- ش-): فيها حكومة و لا مقدر فيها.

إذا قطع أذن غيره قطعت أذنه

مسألة- 71-: إذا قطع أذن غيره قطعت اذنه، فان أخذ الجاني أذنه فألصقها فالتصقت، كان للمجني عليه أن يطالب بقطعها و إبانتها.

و قال (- ش-): ليس له ذلك، لكن يجب على الحاكم أن يجبره على قطعها، لأنه حامل نجاسة لأنها بالبيتوتة صارت ميتة، و لا يصح صلاته ما دامت هي معه.

يقطع ذكر الفحل بذكر الخصي

مسألة- 72-: يقطع ذكر الفحل بذكر الخصي الذي سلت [1] بيضتاه و بقي ذكره، لعموم قوله تعالى «وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ» [1] و عموم الأخبار الواردة في ذلك، و به قال (- ح-)، و (- ش-). و قال (- ك-): لا قود عليه فيه، لأنه لا منفعة فيه.

دية ذكر العنين

مسألة- 73-: في ذكر العنين ثلث الدية. و قال جميع الفقهاء: فيه الحكومة.

دية الخصيتين

مسألة- 74-: في الخصيتين الدية بلا خلاف، و في كل واحدة منهما نصف الدية عند جميع الفقهاء، و روى أصحابنا أن في اليسرى منهما ثلثي الدية.

الاختلاف في سلامة الطرف

مسألة- 75-: إذا قطع طرف غيره، ثمَّ اختلفا فقال الجاني: كان الطرف أشل، فلا قود علي و لا دية كاملة. و قال المجني عليه: كان صحيحا، فلي القود أو الدية كاملة. فإن كان الطرف ظاهرا مثل اليدين و الرجلين و العينين و الأنف و ما أشبهها، فالقول قول الجاني مع يمينه، أو يقيم المجني عليه البينة. و ان كان الطرف باطنا، فالقول قول المجني عليه، و به قال (- ش-) نصا.

و قال (- ح-): القول قول الجاني، و هو قوي.


[1] م: شلت.


[1] سورة المائدة: 45.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست