نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 329
الاندمال، لزمه ما بين كونه عبدا لا شين فيه، و بين كونه عبدا به
شين، فينظركم ذلك من القيمة، فيلزمه بمقدار ذلك من دية الحر.
دية اليد الشلاء و الإصبع
الشلاء
مسألة-
70-: اليد الشلاء و الإصبع الشلاء فيها ثلث دية اليد الصحيحة أو الإصبع الصحيحة،
و قال (- ش-): فيها حكومة و لا مقدر فيها.
إذا قطع أذن غيره قطعت أذنه
مسألة-
71-: إذا قطع أذن غيره قطعت اذنه، فان أخذ الجاني أذنه فألصقها فالتصقت،
كان للمجني عليه أن يطالب بقطعها و إبانتها.
و قال (-
ش-): ليس له ذلك، لكن يجب على الحاكم أن يجبره على قطعها، لأنه حامل نجاسة لأنها
بالبيتوتة صارت ميتة، و لا يصح صلاته ما دامت هي معه.
يقطع ذكر الفحل بذكر الخصي
مسألة-
72-: يقطع ذكر الفحل بذكر الخصي الذي سلت [1] بيضتاه و بقي ذكره، لعموم
قوله تعالى «وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ»[1] و عموم
الأخبار الواردة في ذلك، و به قال (- ح-)، و (- ش-). و قال (- ك-): لا قود عليه
فيه، لأنه لا منفعة فيه.
دية ذكر العنين
مسألة-
73-: في ذكر العنين ثلث الدية. و قال جميع الفقهاء: فيه الحكومة.
دية الخصيتين
مسألة-
74-: في الخصيتين الدية بلا خلاف، و في كل واحدة منهما نصف الدية عند
جميع الفقهاء، و روى أصحابنا أن في اليسرى منهما ثلثي الدية.
الاختلاف في سلامة الطرف
مسألة-
75-: إذا قطع طرف غيره، ثمَّ اختلفا فقال الجاني: كان الطرف أشل، فلا قود
علي و لا دية كاملة. و قال المجني عليه: كان صحيحا، فلي القود أو الدية كاملة. فإن
كان الطرف ظاهرا مثل اليدين و الرجلين و العينين و الأنف و ما أشبهها، فالقول قول
الجاني مع يمينه، أو يقيم المجني عليه البينة. و ان كان الطرف باطنا، فالقول قول
المجني عليه، و به قال (- ش-) نصا.