responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 450

مسألة- 22-: لا تحل التذكية بالسن و لا بالظفر، سواء كان متصلا أو منفصلا بلا خلاف، فان خالف و ذبح به لم يحل أكله، و به قال (- ش-) ان كان السن و الظفر متصلين فكما قلناه، و ان كانا منفصلين حل أكله.

مسألة- 23- (- «ج»-): لا يجوز أكل ذبائح أهل الكتاب اليهود و النصارى عند المحققين [1] من أصحابنا. و قال شذاذ منهم لا يعتنى بقولهم: انه يجوز أكله و به قال جميع الفقهاء.

مسألة- 24- (- «ج»-): لا يجوز الذكاة في اللبة إلا في الإبل خاصة، فأما البقر و الغنم فلا يجوز ذبحها إلا في الحلق، فان ذبح الإبل أو نحر البقر و الغنم لم يحل‌


[1] د، ف: المحصلين، و سقط العبارة من، م.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست