نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 450
مسألة-
22-: لا تحل التذكية بالسن و لا بالظفر، سواء كان متصلا أو منفصلا بلا
خلاف، فان خالف و ذبح به لم يحل أكله، و به قال (- ش-) ان كان السن و الظفر متصلين
فكما قلناه، و ان كانا منفصلين حل أكله.
مسألة-
23- (- «ج»-): لا يجوز أكل ذبائح أهل الكتاب اليهود و النصارى عند المحققين
[1] من أصحابنا. و قال شذاذ منهم لا يعتنى بقولهم: انه يجوز أكله و به قال جميع
الفقهاء.
مسألة-
24- (- «ج»-): لا يجوز الذكاة في اللبة إلا في الإبل خاصة، فأما البقر و
الغنم فلا يجوز ذبحها إلا في الحلق، فان ذبح الإبل أو نحر البقر و الغنم لم يحل
[1]
د، ف: المحصلين، و سقط العبارة من، م.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 450