responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 128

و ذهبت الخوارج [1] الى أن ذلك جائز على كل حال.

مسألة- 63- (- ج-): إذا بان زوجته بخلع أو مباراة [2] أو فسخ، جاز أن يتزوج بأختها و عمتها و خالتها قبل أن تخرج من العدة، و به قال زيد بن ثابت، و الزهري، و (- ك-)، و (- ش-).

و قال (- ح-): لا يجوز ذلك قبل الخروج من العدة، و حكوا ذلك عن علي عليه السلام، و ابن عباس، و به قال (- ر-). و هكذا الخلاف إذا كان تحته أربع فطلق واحدة هل له نكاح أخرى قبل انقضاء عدة هذه أم لا؟

و لو طلقهن كلهن لم يكن له أن يتزوج غيرهن لا واحدة و لا أربعا حتى تنقضي عدتهن، و هكذا لو كانت له زوجة واحدة فطلقها، كان له العقد على أربع سواها و قالوا: لا يجوز.

ثبوت المهر

مسألة- 64-: إذا قتلت المرأة نفسها قبل الدخول، لم يسقط بذلك مهرها حرة كانت أو أمة، لان المهر قد ثبت بالعقد، و لا دلالة على سقوطه.

و لل‌ (- ش-) فيه طريقان، أحدهما: يسقط حرة كانت أو أمة. و الأخرى: لا يسقط بل يستقر المهر، حرة كانت أو أمة، و هو اختيار المزني. و قال أبو إسحاق: يسقط مهر الأمة، و لا يسقط مهر الحرة [3] قولا واحدا.

بيع الأمة طلاقها

مسألة- 65- (- ج-): إذا زوج الرجل أمته، كان له بيعها بلا خلاف، فاذا باعها كان بيعها طلاقها، و المشتري بالخيار بين فسخ العقد و بين إمضائه و إقراره على ما كان. و قال جميع الفقهاء: ان العقد بحاله.

نفقة الأب و تزويجه

مسألة- 66-: الأب إذا كان فقيرا صحيحا، يجب على الولد نفقته بإجماع‌


[1] م: ذهب الخوارج.

[2] د: إذا بان زوجته خلع أو مباراة.

[3] م: يسقط مهر الأمة دون الحرة.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست