نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 128
و ذهبت الخوارج [1] الى أن ذلك جائز على كل حال.
مسألة-
63- (- ج-): إذا بان زوجته بخلع أو مباراة [2] أو فسخ، جاز أن يتزوج
بأختها و عمتها و خالتها قبل أن تخرج من العدة، و به قال زيد بن ثابت، و الزهري، و
(- ك-)، و (- ش-).
و قال (-
ح-): لا يجوز ذلك قبل الخروج من العدة، و حكوا ذلك عن علي عليه السلام، و ابن
عباس، و به قال (- ر-). و هكذا الخلاف إذا كان تحته أربع فطلق واحدة هل له نكاح
أخرى قبل انقضاء عدة هذه أم لا؟
و لو طلقهن
كلهن لم يكن له أن يتزوج غيرهن لا واحدة و لا أربعا حتى تنقضي عدتهن، و هكذا لو
كانت له زوجة واحدة فطلقها، كان له العقد على أربع سواها و قالوا: لا يجوز.
ثبوت المهر
مسألة-
64-: إذا قتلت المرأة نفسها قبل الدخول، لم يسقط بذلك مهرها حرة كانت أو
أمة، لان المهر قد ثبت بالعقد، و لا دلالة على سقوطه.
و لل (-
ش-) فيه طريقان، أحدهما: يسقط حرة كانت أو أمة. و الأخرى: لا يسقط بل يستقر المهر،
حرة كانت أو أمة، و هو اختيار المزني. و قال أبو إسحاق: يسقط مهر الأمة، و لا يسقط
مهر الحرة [3] قولا واحدا.
بيع الأمة طلاقها
مسألة-
65- (- ج-): إذا زوج الرجل أمته، كان له بيعها بلا خلاف، فاذا باعها كان
بيعها طلاقها، و المشتري بالخيار بين فسخ العقد و بين إمضائه و إقراره على ما كان.
و قال جميع الفقهاء: ان العقد بحاله.
نفقة الأب و تزويجه
مسألة-
66-: الأب إذا كان فقيرا صحيحا، يجب على الولد نفقته بإجماع
[1]
م: ذهب الخوارج.
[2] د: إذا
بان زوجته خلع أو مباراة.
[3] م:
يسقط مهر الأمة دون الحرة.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 128