responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 520

فيه. و ان وصل [1] قبل أن يحكم به، لم يقبله و لا يحل له.

و قال (- ح-) إذا تغير [2] حاله سقط حكم كتابه إلى المكتوب اليه و قال (- ف-): ان تغير [3] حاله قبل خروجه من يده سقط، و ان كان بعد خروجه من يده لم يسقط حكم كتابه.

مسألة- 23-: إذا تغيرت حال المكتوب اليه بموت أو بفسق [4] أو عزل و قام غيره مقامه، فوصل الكتاب الى من قام مقامه.

قال (- ش-): يقبله و يعمل عليه، و به قال الحسن البصري. و قال (- ح-): لا يعمل فيه [5] غير الذي كتب إليه.

مسألة- 24-: الحاكم إذا كتب و أشهد على كتابه، فهو أصل عند (- ش-)، و الذي يحمل الشهادة على كتابه فرع له. و قال (- ح-): الحاكم فرع، و الأصل من شهد عنده.

القول في القسمة

مسألة- 25-: أجرة القاسم [6] على قدر الأنصباء دون الرؤوس، و به قال (- ف-)، و (- م-) قالاه استحسانا و اليه ذهب (- ش-).

و قال (- ح-): هي على عدد الرؤوس، و هذا يؤدى الى الإضرار، لأنه ربما تكون [7]


[1] م: و ان كان وصل.

[2] د: إذا تغيرت و في (- م-) ان تغيرت.

[3] د، م: ان تغيرت.

[4] م: أو فسق.

[5] د، م: به.

[6] م: اجرة القسم.

[7] د، م: يكون.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست