نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 520
فيه. و ان وصل [1] قبل أن يحكم به، لم يقبله و لا يحل له.
و قال (-
ح-) إذا تغير [2] حاله سقط حكم كتابه إلى المكتوب اليه و قال (- ف-): ان تغير [3]
حاله قبل خروجه من يده سقط، و ان كان بعد خروجه من يده لم يسقط حكم كتابه.
مسألة-
23-: إذا تغيرت حال المكتوب اليه بموت أو بفسق [4] أو عزل و قام غيره
مقامه، فوصل الكتاب الى من قام مقامه.
قال (- ش-):
يقبله و يعمل عليه، و به قال الحسن البصري. و قال (- ح-): لا يعمل فيه [5] غير
الذي كتب إليه.
مسألة-
24-: الحاكم إذا كتب و أشهد على كتابه، فهو أصل عند (- ش-)، و الذي يحمل
الشهادة على كتابه فرع له. و قال (- ح-): الحاكم فرع، و الأصل من شهد عنده.
القول في القسمة
مسألة-
25-: أجرة القاسم [6] على قدر الأنصباء دون الرؤوس، و به قال (- ف-)، و
(- م-) قالاه استحسانا و اليه ذهب (- ش-).
و قال (-
ح-): هي على عدد الرؤوس، و هذا يؤدى الى الإضرار، لأنه ربما تكون [7]
[1]
م: و ان كان وصل.
[2] د: إذا
تغيرت و في (- م-) ان تغيرت.
[3] د، م:
ان تغيرت.
[4] م: أو
فسق.
[5] د، م:
به.
[6] م:
اجرة القسم.
[7] د، م:
يكون.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 520