responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 330

و يدل على صحة ما اخترناه قوله عليه السّلام «البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه» و الأعضاء الظاهرة لا يتعذر على المجني عليه إقامة البينة عليها، فلأجل ذلك لزمت [1] البينة، و ليس كذلك الباطنة، لأنه يتعذر عليه إقامة البينة عليها، فالقول قوله في ذلك.

و ينصر قول (- «ح»-) أن المجني عليه هو المدعي، فلأجل ذلك لزمته البينة، أو يمين الجاني.

حكم قلع السن

مسألة- 76-: إذا قلع سن مثغر، كان له قلع سنة، فإذا قلعه ثمَّ عاد سن الجاني كان للمجني عليه أن يقلعه ثانيا أبدا.

و لل‌ (- ش-) فيه ثلاثة أوجه، أحدها: ما قلناه. و الثاني: لا شي‌ء له. و الثالث:

ليس له قلعها و له الدية.

مسألة- 77-: إذا قلع سن مثغر فأخذ ديتها ثمَّ نبت السن، لم يجب عليه رد الدية، لأنه لا دلالة [2] على ذلك. و لل‌ (- ش-) فيه قولان.

مسألة- 78-: السن الزائدة فيها ثلث دية السن الأصلي. و قال جميع الفقهاء:

فيها الحكومة، و لا يبلغ الحكومة دية سن الأصلي.

الاقتصاص من فروض الأئمة

مسألة- 79-: إذا وجب لإنسان قصاص في نفس أو طرف، فلا ينبغي أن يقتص بنفسه، فان ذلك من فروض الأئمة، أو من يأمره به الامام بلا خلاف، فان استوفاه بنفسه لا شي‌ء عليه، لأن الأصل براءة الذمة.

و لل‌ (- ش-) فيه وجهان، أحدهما: أن عليه التعزير. و الأخر: لا شي‌ء عليه.

أجرة من يقيم الحدود من بيت المال

مسألة- 80-: أجرة من يقيم الحدود و يقتص للناس من بيت المال و قال (- ش-): ذلك من خمس الخمس الذي كان للنبي عليه السّلام، فان كان هناك ما هو أهم منه‌


[1] م: لزمته.

[2] د: لا دلالة له على.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست