نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 129
الفرقة و لا يجب اعفافه، لأنه لا دلالة عليه، و به قال (- ح-). و لل
(- ش-) فيه قولان، أحدهما:
لا يجب
تزويجه مثل ما قلناه. و الأخر: لا يجب نفقته و لا اعفافه.
تزوج الأب بأمة ابنه
مسألة-
67-: يجوز للأب إذا كان فقيرا عادما للطول أن يتزوج بأمة ابنه الصغير،
لقوله [1] تعالى «وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ
الْمُحْصَنٰاتِ الْمُؤْمِنٰاتِ فَمِنْ مٰا مَلَكَتْ
أَيْمٰانُكُمْ»[1] و لم يفصل. و قال (- ش-): لا يجوز.
مسألة-
68- (- ج-): إذا كانت عنده زوجة فزنت، لا ينفسخ العقد و الزوجية باقية،
و به قال جميع الفقهاء. و قال الحسن البصري: تبين منه. و روي ذلك عن علي عليه
السّلام.
يدل على
المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما روي [2] عن النبي عليه السّلام أنه
قال: الولد للفراش و للعاهر [3] الحجر. و روي عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي عليه
السّلام فقال: ان امرأتي لا تكف يد لامس، فقال: طلقها، قال: اني أحبها، قال:
فأمسكها.
نكاح الزانية
مسألة-
69- (- ج-): إذا زنا بامرأة جاز له نكاحها فيما بعد، و به قال عامة أهل
العلم. و قال الحسن البصري: لا يجوز. و قال قتادة، و (- د-): ان تابا جاز و الا لم
يجز، و قد روي ذلك في أخبارنا.
يدل على
المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة- ما روت [6] عائشة أن النبي عليه السلام قال:
الحرام لا يحرم الحلال. و عليه إجماع الصحابة، و روي ذلك عن