responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 129

الفرقة و لا يجب اعفافه، لأنه لا دلالة عليه، و به قال (- ح-). و لل‌ (- ش-) فيه قولان، أحدهما:

لا يجب تزويجه مثل ما قلناه. و الأخر: لا يجب نفقته و لا اعفافه.

تزوج الأب بأمة ابنه

مسألة- 67-: يجوز للأب إذا كان فقيرا عادما للطول أن يتزوج بأمة ابنه الصغير، لقوله [1] تعالى «وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنٰاتِ الْمُؤْمِنٰاتِ فَمِنْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ» [1] و لم يفصل. و قال (- ش-): لا يجوز.

مسألة- 68- (- ج-): إذا كانت عنده زوجة فزنت، لا ينفسخ العقد و الزوجية باقية، و به قال جميع الفقهاء. و قال الحسن البصري: تبين منه. و روي ذلك عن علي عليه السّلام.

يدل على المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما روي [2] عن النبي عليه السّلام أنه قال: الولد للفراش و للعاهر [3] الحجر. و روي عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي عليه السّلام فقال: ان امرأتي لا تكف يد لامس، فقال: طلقها، قال: اني أحبها، قال: فأمسكها.

نكاح الزانية

مسألة- 69- (- ج-): إذا زنا بامرأة جاز له نكاحها فيما بعد، و به قال عامة أهل العلم. و قال الحسن البصري: لا يجوز. و قال قتادة، و (- د-): ان تابا جاز و الا لم يجز، و قد روي ذلك في أخبارنا.

يدل على المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة- ما روت [6] عائشة أن النبي عليه السلام قال: الحرام لا يحرم الحلال. و عليه إجماع الصحابة، و روي ذلك عن‌


[1] م: بأمة ابنه لقوله تعالى.

[2] م: دليلنا ما روى عن النبي.

[3] د: و للعاصر.

[4] م: دليلنا ما روت.


[1] سورة النساء: 29.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست