نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 95
و قال أبو إسحاق: ان ذلك يشق يخص به البلد الذي يؤخذ الغنيمة فيه و
ما يقرب منه، فإذا أخذت الغنيمة مثلا بالروم فرق فيمن كان بالشام من ذوي القربى.
و هذا الفرع
يسقط عنا، غير أنا نقول في سهم اليتامى و المساكين و أبناء السبيل منهم ما قاله
أبو إسحاق من انه يفرق [1] في أهل البلد الذي يؤخذ [2] الغنيمة فيه، أو ما قرب
لئلا يشق.
مسألة-
40- (- ج-): الأسهم الثلاثة التي هي لليتامى و المساكين و أبناء السبيل
من الخمس، يختص بها من كان من آل الرسول دون غيرهم.
و خالف جميع
الفقهاء في ذلك و قالوا أيضا انها للفقراء [3] من المسلمين و أيتامهم و أبناء
سبيلهم، دون من كان من آل رسول اللّه خصوصا.
لمن الجزية
مسألة-
41-: ما يؤخذ من الجزية و الصلح و الأعشار من المشركين فللمقاتلة
المجاهدين. و للش فيه قولان، أحدهما: أن جميعه لمصالح المسلمين. و الثاني:
للمقاتلة.
يدل على ما
قلناه إجماع الفرقة [4] على أن الجزية للمجاهدين لا يشركهم غيرهم فيها، و إذا ثبت
ذلك ثبت في الكل، لان الصلح عندنا أيضا جزية، و أما الأعشار فإنها يصرف في مصالح
المسلمين، لأنه لا دليل على تخصيص شيء منه دون شيء.
[1]
م: من أن يفرق.
[2] م: في
أهل البلد التي يؤخذ.
[3] م: و
قالوا انها للفقراء.
[4] م:
دليلنا إجماع الفرقة.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 95