responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 95

و قال أبو إسحاق: ان ذلك يشق يخص به البلد الذي يؤخذ الغنيمة فيه و ما يقرب منه، فإذا أخذت الغنيمة مثلا بالروم فرق فيمن كان بالشام من ذوي القربى.

و هذا الفرع يسقط عنا، غير أنا نقول في سهم اليتامى و المساكين و أبناء السبيل منهم ما قاله أبو إسحاق من انه يفرق [1] في أهل البلد الذي يؤخذ [2] الغنيمة فيه، أو ما قرب لئلا يشق.

مسألة- 40- (- ج-): الأسهم الثلاثة التي هي لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من الخمس، يختص بها من كان من آل الرسول دون غيرهم.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا أيضا انها للفقراء [3] من المسلمين و أيتامهم و أبناء سبيلهم، دون من كان من آل رسول اللّه خصوصا.

لمن الجزية

مسألة- 41-: ما يؤخذ من الجزية و الصلح و الأعشار من المشركين فللمقاتلة المجاهدين. و للش فيه قولان، أحدهما: أن جميعه لمصالح المسلمين. و الثاني:

للمقاتلة.

يدل على ما قلناه إجماع الفرقة [4] على أن الجزية للمجاهدين لا يشركهم غيرهم فيها، و إذا ثبت ذلك ثبت في الكل، لان الصلح عندنا أيضا جزية، و أما الأعشار فإنها يصرف في مصالح المسلمين، لأنه لا دليل على تخصيص شي‌ء منه دون شي‌ء.


[1] م: من أن يفرق.

[2] م: في أهل البلد التي يؤخذ.

[3] م: و قالوا انها للفقراء.

[4] م: دليلنا إجماع الفرقة.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست