نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 463
«فَكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ»[1] و لم يفرق و به قال (- ش-)، و (- ح-).
و قال (- ك-):
لا يجزئ.
الأكل من الأضحية
مسألة-
23- (- «ج»-): الأكل من الأضحية المسنونة و الهدايا المسنونة مستحب غير
واجب، و به قال جميع الفقهاء و قال بعض أهل الظاهر: هو واجب.
مسألة- 24- (- «ج»-):
يستحب أن يأكل من الأضحية المسنونة ثلثها، و يهدي ثلثها، و يتصدق بثلثها. و قال (-
ش-): فيه مستحب، و فيه قدر الاجزاء فالمستحب على قولين، أحدهما: ما قلناه. و
الثاني يأكل نصفها و يتصدق بنصفها [1]، و الاجزاء على قولين، أحدهما: أن يأكل
جميعها الا قدرا يسيرا و لو أوقية. و قال أبو العباس له أكل الجميع.
مسألة-
25-: إذا نذر الأضحية و صارت واجبة، جاز له الأكل [2]، بدلالة قوله تعالى
«فَكُلُوا مِنْهٰا» و لم يفصل، و كذلك عموم الأخبار الواردة في
جواز الأكل من الأضحية.
و لل (-
ش-) فيه وجهان، أحدهما: ما قلناه. و الثاني: ليس له ذلك كالهدي [3] الواجب.
بيع جلود الأضحية
مسألة-
26- (- «ج»-): لا يجوز بيع جلود الأضحية، سواء كانت تطوعا أو نذرا، إلا
إذا تصدق بقيمتها على المساكين، و به قال (- ح-)، و زاد أنه يجوز بيعها بآلة البيت
على أن يعيرها، مثل الميزان و القدر و الفأس و المنخل و غيره، و به قال (- ع-).