responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 463

«فَكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ» [1] و لم يفرق و به قال (- ش-)، و (- ح-). و قال (- ك-):

لا يجزئ.

الأكل من الأضحية

مسألة- 23- (- «ج»-): الأكل من الأضحية المسنونة و الهدايا المسنونة مستحب غير واجب، و به قال جميع الفقهاء و قال بعض أهل الظاهر: هو واجب.

مسألة- 24- (- «ج»-): يستحب أن يأكل من الأضحية المسنونة ثلثها، و يهدي ثلثها، و يتصدق بثلثها. و قال (- ش-): فيه مستحب، و فيه قدر الاجزاء فالمستحب على قولين، أحدهما: ما قلناه. و الثاني يأكل نصفها و يتصدق بنصفها [1]، و الاجزاء على قولين، أحدهما: أن يأكل جميعها الا قدرا يسيرا و لو أوقية. و قال أبو العباس له أكل الجميع.

مسألة- 25-: إذا نذر الأضحية و صارت واجبة، جاز له الأكل [2]، بدلالة قوله تعالى «فَكُلُوا مِنْهٰا» و لم يفصل، و كذلك عموم الأخبار الواردة في جواز الأكل من الأضحية.

و لل‌ (- ش-) فيه وجهان، أحدهما: ما قلناه. و الثاني: ليس له ذلك كالهدي [3] الواجب.

بيع جلود الأضحية

مسألة- 26- (- «ج»-): لا يجوز بيع جلود الأضحية، سواء كانت تطوعا أو نذرا، إلا إذا تصدق بقيمتها على المساكين، و به قال (- ح-)، و زاد أنه يجوز بيعها بآلة البيت على أن يعيرها، مثل الميزان و القدر و الفأس و المنخل و غيره، و به قال (- ع-).


[1] د: و يتصدق نصفها.

[2] د: الأكل منها.

[3] د: كالهدايا.


[1] سورة الانعام: 118.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست