نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 366
كتاب القسامة
مسألة- 1- (- ج-):
إذا كان مع المدعي للدم لوث و هو تهمة للمدعي عليه بأمارات ظاهرة، بدئ به في
اليمين، فيحلف خمسين يمينا و يستحق ما يذكره، و به قال (- ش-)، و (- د-)، و (-
ك-)، و الليث. و قال (- ح-): لا أعتبر اللوث و لا أراعيه و لا أجعل اليمين في جنبة
المدعي.
يدل على
المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما رواه [1] أبو هريرة عن النبي عليه
السّلام أنه قال: البينة على من ادعى و اليمين على من أنكر إلا في القسامة.
و روى (-
ش-) عن (- ك-) عن ابن أبي ليلى بن عبد اللّه بن عبد الرحمن عن سهل ابن أبي خثيمة
أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن عبد اللّه بن سهل و محيصة خرجا الى خيبر من جهد
أصابهما، فتفرقا في حوائجهما، فأتى محيصة فأخبر أن عبد اللّه ابن سهل قد قتل و طرح
في بئر أو عين فأبى يهود، فقال: أنتم و اللّه قتلتموه، قالوا: و اللّه ما قتلنا،
فأقبل حتى قدم الى قومه، فذكر لهم ذلك فأقبل هو و أخوه حويصة، و هو أكبر منه و عبد
الرحمن بن سهل أخو المقتول الى رسول اللّه.
فذهب محيصة
يتكلم و هو الذي كان بخيبر فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لمحيصة:
[1]
م: دليلنا ما رواه.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 366