نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 97
كتاب قسمة
الصدقات
مسألة-
1-: الكفار عندنا مخاطبون بالعبادات الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج، و
به قال أكثر أصحاب (- ش-).
و قال شذاذ
منهم، و اختاره الاسفرائني: انهم ليسوا مخاطبين بالعبادات، الا بعد أن يسلموا، و
به قال أهل العراق. و هذه المسألة موضعها أصول الفقه، و الأدلة عليها مذكورة هناك.
مسألة- 2- (- ج-): لا
يجوز أن يعطي شيء من الزكاة الا المسلمين العارفين بالحق، و لا يعطى الكفار لا
زكاة الأموال و لا زكاة الفطرة و لا الكفارات.
و قال (-
ش-): لا يدفع شيء منها الى أهل الذمة، و به قال (- ك-)، و الليث بن سعد، و (-
د-)، و (- ق-)، و أبو ثور. و قال ابن شبرمة: يجوز أن يدفع إليهم الزكوات. و قال (-
ح-): لا تدفع إليهم زكاة الأموال [1]، و يجوز أن تدفع إليهم زكاة الفطرة و
الكفارات.
مسألة-
3-: الظاهر من مذهب أصحابنا أن زكاة [2] الأموال لا تعطى إلا العدول من
أهل الولاية، دون الفساق منهم، و طريقة الاحتياط تقتضيه، و خالف
[1]
م: زكاة المال.
[2] م: من
مذهبنا أن زكاة.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 97