responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 97

كتاب قسمة الصدقات

مسألة- 1-: الكفار عندنا مخاطبون بالعبادات الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج، و به قال أكثر أصحاب (- ش-).

و قال شذاذ منهم، و اختاره الاسفرائني: انهم ليسوا مخاطبين بالعبادات، الا بعد أن يسلموا، و به قال أهل العراق. و هذه المسألة موضعها أصول الفقه، و الأدلة عليها مذكورة هناك.

مسألة- 2- (- ج-): لا يجوز أن يعطي شي‌ء من الزكاة الا المسلمين العارفين بالحق، و لا يعطى الكفار لا زكاة الأموال و لا زكاة الفطرة و لا الكفارات.

و قال (- ش-): لا يدفع شي‌ء منها الى أهل الذمة، و به قال (- ك-)، و الليث بن سعد، و (- د-)، و (- ق-)، و أبو ثور. و قال ابن شبرمة: يجوز أن يدفع إليهم الزكوات. و قال (- ح-): لا تدفع إليهم زكاة الأموال [1]، و يجوز أن تدفع إليهم زكاة الفطرة و الكفارات.

مسألة- 3-: الظاهر من مذهب أصحابنا أن زكاة [2] الأموال لا تعطى إلا العدول من أهل الولاية، دون الفساق منهم، و طريقة الاحتياط تقتضيه، و خالف‌


[1] م: زكاة المال.

[2] م: من مذهبنا أن زكاة.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست