responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 454

كتاب الضحايا و العقيقة

الأضحية سنة مؤكدة

مسألة- 1- (- «ج»-): الأضحية سنة مؤكدة و ليست بواجبة، و به قال في الصحابة أبو بكر، و عمر، و ابن عباس، و أبو مسعود البدري، و بلال، و ابن عمر، و في التابعين عطاء، و علقمة، و الأسود، و اليه ذهب (- ش-)، و (- د-)، و (- ف-)، و (- م-) [1]. و ذهب قوم إلى أنها واجبة بأصل الشرع، و هم ربيعة، و (- ك-)، و (- ع-)، و الليث بن سعد، و (- ح-).

و ل‌ (- ح-) تفصيل قال: ان كان معه نصاب يجب عليه، و ان [2] لم يكن معه نصاب لم يجب عليه، و تجب على المقيم دون المسافر، و ان فات وقتها لا تجب اعادتها.

عدم كراهة الحلق

مسألة- 2-: لا يكره لمن يريد التضحية يوم العيد أو شراء أضحية و ان لم تكن حاصلة أن يحلق شعر رأسه و يقص [3] أظافره [4] في أول العشر الى يوم‌


[1] بإسقاط، م.

[2] م: و الا فلا.

[3] د: أو يقص.

[4] ح، و د: أظفاره.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست