نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 454
كتاب الضحايا
و العقيقة
الأضحية سنة مؤكدة
مسألة- 1- (- «ج»-):
الأضحية سنة مؤكدة و ليست بواجبة، و به قال في الصحابة أبو بكر، و عمر، و ابن
عباس، و أبو مسعود البدري، و بلال، و ابن عمر، و في التابعين عطاء، و علقمة، و
الأسود، و اليه ذهب (- ش-)، و (- د-)، و (- ف-)، و (- م-) [1]. و ذهب قوم إلى أنها
واجبة بأصل الشرع، و هم ربيعة، و (- ك-)، و (- ع-)، و الليث بن سعد، و (- ح-).
و ل (- ح-)
تفصيل قال: ان كان معه نصاب يجب عليه، و ان [2] لم يكن معه نصاب لم يجب عليه، و
تجب على المقيم دون المسافر، و ان فات وقتها لا تجب اعادتها.
عدم كراهة الحلق
مسألة-
2-: لا يكره لمن يريد التضحية يوم العيد أو شراء أضحية و ان لم تكن
حاصلة أن يحلق شعر رأسه و يقص [3] أظافره [4] في أول العشر الى يوم
[1]
بإسقاط، م.
[2] م: و
الا فلا.
[3] د: أو
يقص.
[4] ح، و
د: أظفاره.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 454