نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 249
مسألة- 11- (- «ج»-): إذا ثبت أن هذا
الحد موروث، فعندنا يرثه المناسبون جميعهم ذكرهم و أنثاهم، دون ذوي الأسباب.
و لل (-
ش-) فيه ثلاثة أوجه، أحدها: ما قلناه. و الثاني: يشترك معهم ذوو الأسباب و الثالث:
يختص به العصبات.
الامتناع عن اللعان
مسألة-
12-: إذا لاعن الرجل الحرة المسلمة و امتنعت من اللعان، وجب عليها الحد،
و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): يجب عليها اللعان، فان امتنعت حبست حتى يلاعن.
قذف الأجنبي
مسألة-
13- (- «ج»-): إذا قذف زوجته و لاعنها و بانت منه، فقذفها أجنبي بذلك
الزنا، فعليه الحد، سواء كان الزوج نفى نسب ولدها أو لم ينف، أو كان الولد باقيا
أو قد مات، أو لم يكن لها ولد، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): ان نفى نسب الولد لكن الولد قد مات، فلا حد على القاذف، و ان لم يكن نفى
الولد أو كان الولد باقيا فعلى القاذف الحد.
مسألة-
14-: إذا قذف أجنبي أجنبية و لم يقم البينة فحد، ثمَّ أعاد ذلك القذف
بذلك الزنا، فإنه لا يلزمه حد آخر، و به قال عامة الفقهاء، و حكي عن بعض الناس انه
قال: يلزمه حد آخر.
و يدل على
المسألة- مضافا الى إجماع الطائفة و أخبارهم- إجماع الصحابة [1] فإن أبا بكرة و
نافعا و نفيعا شهدوا على المغيرة بالزنا، و صرحوا بالشهادة، و شهد عليه زياد و لم
يصرح، بل كنى في شهادته، فجلد عمر الثلاثة و جعلهم بمنزلة القذفة فقال أبو بكرة
بعد ما جلده عمر: أشهد أنه زنا، فهم عمر بجلده، فقال له علي عليه السّلام ان جلدته
فارجم صاحبك يعني المغيرة و أراد بذلك أنه ان كان هذا شهادة مجددة فقد كملت
الشهادة أربعا فارجم صاحبك، و ان كان ذلك اعادة لتلك الشهادة فقد
[1]
م: يدل على المسألة إجماع الصحابة.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 249