نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 513
و روى (- «ش»-) في حديث رفعه الى ابن عمر، قال: و رجل قضى بغير علم
فذاك في النار.
مسألة-
2-: إذا كان هناك جماعة يصلحون للقضاء على حد واحد، فعين الامام واحدا
منهم و ولاه، لم يكن له الامتناع من قبوله، لأن مخالفة أمر الإمام عندنا معصية
يستحق فاعلها الذم و العقاب. و لل (- ش-) فيه قولان.
الجلوس في المساجد للقضاء
مسألة-
3-: لا يكره الجلوس في المساجد للقضاء بين الناس، لأن الأصل جوازه، و
لأن النبي عليه السّلام كان يقضي في المسجد، و كذلك أمير المؤمنين عليه السّلام
كان يقضي بالكوفة في الجامع، و لو كان مكروها لما فعلا ذلك، و به قال الشعبي و (-
ك-)، و (- د-)، و (- ق-).
قال عمر بن
عبد العزيز: انه يكره ذلك أن يقصد [1]. و روي عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب
كتب الى القضاة أن لا تقضوا في المساجد. و قال (- ش-): ذلك مكروه، و عن (- ح-) [2]
روايتان.
مسألة- 4- (- «ج»-):
يكره اقامة الحدود في المساجد، و به قال جميع الفقهاء، و حكي عن (- «ح»-) جوازه، و
قال: يفرش نطع تحته، فان كان منه قدر ما يكون [3] عليه.
شروط القاضي
مسألة- 5- (- «ج»-):
من شرط القاضي أن يكون عدلا و لا يكون فاسقا.
و قال
الأصم. يجوز أن يكون فاسقا.
مسألة-
6-: لا يجوز أن تكون المرأة قاضية في شيء من الاحكام، لأنه لا
[1]
د: أن يقصد.
[2] د: و
عند (- ح-).
[3] م: قدر
يكون.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 513