responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 513

و روى (- «ش»-) في حديث رفعه الى ابن عمر، قال: و رجل قضى بغير علم فذاك في النار.

مسألة- 2-: إذا كان هناك جماعة يصلحون للقضاء على حد واحد، فعين الامام واحدا منهم و ولاه، لم يكن له الامتناع من قبوله، لأن مخالفة أمر الإمام عندنا معصية يستحق فاعلها الذم و العقاب. و لل‌ (- ش-) فيه قولان.

الجلوس في المساجد للقضاء

مسألة- 3-: لا يكره الجلوس في المساجد للقضاء بين الناس، لأن الأصل جوازه، و لأن النبي عليه السّلام كان يقضي في المسجد، و كذلك أمير المؤمنين عليه السّلام كان يقضي بالكوفة في الجامع، و لو كان مكروها لما فعلا ذلك، و به قال الشعبي و (- ك-)، و (- د-)، و (- ق-).

قال عمر بن عبد العزيز: انه يكره ذلك أن يقصد [1]. و روي عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كتب الى القضاة أن لا تقضوا في المساجد. و قال (- ش-): ذلك مكروه، و عن (- ح-) [2] روايتان.

مسألة- 4- (- «ج»-): يكره اقامة الحدود في المساجد، و به قال جميع الفقهاء، و حكي عن (- «ح»-) جوازه، و قال: يفرش نطع تحته، فان كان منه قدر ما يكون [3] عليه.

شروط القاضي

مسألة- 5- (- «ج»-): من شرط القاضي أن يكون عدلا و لا يكون فاسقا.

و قال الأصم. يجوز أن يكون فاسقا.

مسألة- 6-: لا يجوز أن تكون المرأة قاضية في شي‌ء من الاحكام، لأنه لا‌


[1] د: أن يقصد.

[2] د: و عند (- ح-).

[3] م: قدر يكون.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست