نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 549
شهادة المعتق
لمولاه
مسألة-
43- (- «ج»-): إذا أعتق رجل عبدا، ثمَّ شهد المعتق لمولاه قبلت شهادته و
به قال جميع الفقهاء، و حكي عن شريح أنه قال: لا تقبل.
شهادة الأخ لأخيه
مسألة-
44- (- «ج»-): تقبل شهادة الأخ لأخيه، و به قال جميع الفقهاء.
و قال (-
ع-): لا تقبل. و قال (- ك-): ان شهد له في غير النسب قبلت، و ان شهد له في النسب و
ان كانا [1] أخوين من أم، فادعى أحدهما أخا من أب و شهد له أخوه لم [2] تقبل.
شهادة الصديق لصديقه
مسألة-
45- (- «ج»-): تقبل شهادة الصديق لصديقه، و ان كان بينهما مهاداة و
ملاطفة، و به قال جميع الفقهاء، الا (- ك-) فإنه قال: إذا كان بينهما ملاطفة و
مهاداة لم تقبل شهادته.
شهادة أحد الزوجين للآخر
مسألة-
46- (- «ج»-): تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر، و به قال (- ش-).
و قال أهل
العراق: لا تقبل. و قال النخعي، و ابن أبي ليلى: تقبل شهادة الزوج لزوجته، و لا
تقبل شهادة الزوجة لزوجها.
من لا تقبل شهادته
مسألة-
47- (- «ج»-): لا يجوز قبول شهادة من لا يعتقد الإمامة و لا منهم، الا
من كان عدلا يعتقد التوحيد و العدل و نفي القبائح و التشبيه على اللّه سبحانه [3]،
و من خالف في شيء من ذلك كان فاسقا لا تقبل شهادته.
و قال (-
ش-): أهل الآراء على ثلاثة أضرب، فمنهم من نخطئه و لا نفسقه، كالمخالف في الفروع،
فلا ترد شهادته إذا كان عدلا، و منهم من نفسقه و لا نكفره كالخوارج و الروافض، فلا
تقبل شهادتهم [4]، و منهم من نكفره و هم القدرية الذين قالوا
[1]
د: فان كان.
[2] د، م:
و شهد له آخر لم تقبل.
[3] د، م:
عن اللّه عز و جل.
[4] د، م:
و الروافض نفسهم و لا نكفرهم لا تقبل شهادتهم.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 549