responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 549

شهادة المعتق لمولاه

مسألة- 43- (- «ج»-): إذا أعتق رجل عبدا، ثمَّ شهد المعتق لمولاه قبلت شهادته و به قال جميع الفقهاء، و حكي عن شريح أنه قال: لا تقبل.

شهادة الأخ لأخيه

مسألة- 44- (- «ج»-): تقبل شهادة الأخ لأخيه، و به قال جميع الفقهاء.

و قال (- ع-): لا تقبل. و قال (- ك-): ان شهد له في غير النسب قبلت، و ان شهد له في النسب و ان كانا [1] أخوين من أم، فادعى أحدهما أخا من أب و شهد له أخوه لم [2] تقبل.

شهادة الصديق لصديقه

مسألة- 45- (- «ج»-): تقبل شهادة الصديق لصديقه، و ان كان بينهما مهاداة و ملاطفة، و به قال جميع الفقهاء، الا (- ك-) فإنه قال: إذا كان بينهما ملاطفة و مهاداة لم تقبل شهادته.

شهادة أحد الزوجين للآخر

مسألة- 46- (- «ج»-): تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر، و به قال (- ش-).

و قال أهل العراق: لا تقبل. و قال النخعي، و ابن أبي ليلى: تقبل شهادة الزوج لزوجته، و لا تقبل شهادة الزوجة لزوجها.

من لا تقبل شهادته

مسألة- 47- (- «ج»-): لا يجوز قبول شهادة من لا يعتقد الإمامة و لا منهم، الا من كان عدلا يعتقد التوحيد و العدل و نفي القبائح و التشبيه على اللّه سبحانه [3]، و من خالف في شي‌ء من ذلك كان فاسقا لا تقبل شهادته.

و قال (- ش-): أهل الآراء على ثلاثة أضرب، فمنهم من نخطئه و لا نفسقه، كالمخالف في الفروع، فلا ترد شهادته إذا كان عدلا، و منهم من نفسقه و لا نكفره كالخوارج و الروافض، فلا تقبل شهادتهم [4]، و منهم من نكفره و هم القدرية الذين قالوا‌


[1] د: فان كان.

[2] د، م: و شهد له آخر لم تقبل.

[3] د، م: عن اللّه عز و جل.

[4] د، م: و الروافض نفسهم و لا نكفرهم لا تقبل شهادتهم.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست