responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 354

و أخبارهم الواردة في ذلك عامة في حكم القتل و الدية و غير ذلك، الا ما أخرجه الدليل. و روي عن النبي عليه السّلام أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، و عن المجنون حتى يفيق، و عن النائم حتى ينتبه [1].

جناية أم الولد

مسألة- 85- (- «ج»-): إذا جنت أم الولد، كان أرش جنايتها على سيدها، و به قال جميع الفقهاء، إلا أبا ثور فإنه قال: أرش جنايتها في ذمتها، يتبع به بعد العتق، و هو اختيار المزني.

مسألة- 86- (- «ج»-): إذا جنت أم الولد و غرم السيد الجناية، ثمَّ جنت جناية أخرى، كان عليه أيضا و هكذا أبدا، بدلالة إجماع الفرقة على أن جناية المملوك على سيده و لم يفصلوا، و هو أحد قولي (- «ش»-)، و الثاني: لا يجب على السيد أكثر من قيمتها، فاذا غرمها ثمَّ جنت شارك المجني عليه أولا، فتكون قيمتها بينهما، و به قال (- ح-).

اصطدام الفارسين

مسألة- 87- (- «ج»-): إذا اصطدم فارسان فماتا، فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه، و الباقي هدر ان كان ذلك خطأ، لما روي عن علي عليه السّلام أنه قال: إذا اصطدم الفارسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه.

و به قال (- ش-)، و (- ك-)، و زفر، و قال (- ح-): على عاقلة كل واحد منهما كمال دية صاحبه، و به قال (- ف-)، و (- م-)، و (- ق-).

مسألة- 88-: إذا اصطدما متعمدين للقتل، فقصد كل واحد منهما قتل صاحبه، كان ذلك عمدا محضا، و الدية [2] في تركة كل واحد منهما لورثة صاحبه مغلظة، و لل‌ (- ش-) فيه قولان: أحدهما، ما قلناه. و الأخر: أنه شبيه العمد فالدية على العاقلة. و قال (- ح-): هو خطأ و الدية على عاقلتهما على ما مضى.

مسألة- 89-: لا فرق بين أن يقعا مستلقيين أو مكبوبين، أو أحدهما مكبوبا‌


[1] د: حتى يتنبه.

[2] في النسخ فنصف الدية.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست