نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 354
و أخبارهم الواردة في ذلك عامة في حكم القتل و الدية و غير ذلك، الا
ما أخرجه الدليل. و روي عن النبي عليه السّلام أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن
الصبي حتى يحتلم، و عن المجنون حتى يفيق، و عن النائم حتى ينتبه [1].
جناية أم الولد
مسألة-
85- (- «ج»-): إذا جنت أم الولد، كان أرش جنايتها على سيدها، و به قال
جميع الفقهاء، إلا أبا ثور فإنه قال: أرش جنايتها في ذمتها، يتبع به بعد العتق، و
هو اختيار المزني.
مسألة-
86- (- «ج»-): إذا جنت أم الولد و غرم السيد الجناية، ثمَّ جنت جناية
أخرى، كان عليه أيضا و هكذا أبدا، بدلالة إجماع الفرقة على أن جناية المملوك على
سيده و لم يفصلوا، و هو أحد قولي (- «ش»-)، و الثاني: لا يجب على السيد أكثر من
قيمتها، فاذا غرمها ثمَّ جنت شارك المجني عليه أولا، فتكون قيمتها بينهما، و به
قال (- ح-).
اصطدام الفارسين
مسألة-
87- (- «ج»-): إذا اصطدم فارسان فماتا، فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف
دية صاحبه، و الباقي هدر ان كان ذلك خطأ، لما روي عن علي عليه السّلام أنه قال:
إذا اصطدم الفارسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه.
و به قال (-
ش-)، و (- ك-)، و زفر، و قال (- ح-): على عاقلة كل واحد منهما كمال دية صاحبه، و
به قال (- ف-)، و (- م-)، و (- ق-).
مسألة-
88-: إذا اصطدما متعمدين للقتل، فقصد كل واحد منهما قتل صاحبه، كان ذلك
عمدا محضا، و الدية [2] في تركة كل واحد منهما لورثة صاحبه مغلظة، و لل (- ش-)
فيه قولان: أحدهما، ما قلناه. و الأخر: أنه شبيه العمد فالدية على العاقلة. و قال
(- ح-): هو خطأ و الدية على عاقلتهما على ما مضى.
مسألة-
89-: لا فرق بين أن يقعا مستلقيين أو مكبوبين، أو أحدهما مكبوبا
[1]
د: حتى يتنبه.
[2] في
النسخ فنصف الدية.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 354