نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 203
المسألة الاولى. و قال [1] (- ح-)، و (- ش-): هما كناية.
مسألة-
26- (- ج-): إذا قال لها: أنت طالق، لم يصح أن ينوي بها أكثر من طلقة
واحدة، و ان نوى أكثر من ذلك لم يقع إلا واحدة.
و قال (-
ش-): ان لم ينو شيئا كان تطليقة رجعية، و ان نوى كان بحسب ما نوى، و كذلك كل
الكنايات [2] يقع بها ما نوى، و به قال (- ك-).
و قال (-
ح-): صريح الطلاق لا يقع به أكثر من واحدة، و به قال (- ع-)، و (- ر-). و قال (-
ح-): و كذلك قوله [3] «اعتدى» و «استبرى رحمك» و «أنت واحدة» و «اختاري» لا يقع
بهن إلا واحدة.
مسألة-
27-: إذا قال: أنت طلاق: أو أنت الطلاق، أو أنت طلاق الطلاق [4]، لا يقع
به شيء، لأنه لا دليل عليه.
و قال (-
ح-)، و (- ش-): يقع بجميع ذلك ما نوى [5]، واحدة كانت [6] أو ثنتين أو ثلاثا.
مسألة-
28- (- ج-): إذا كتب بطلاق زوجته و لم يقصد الطلاق لا يقع بلا خلاف، و
ان قصد به الطلاق، فعندنا لا يقع به شيء، و هو أحد قولي (- ش-)، و الأخر أنه يقع
على كل حال، و به قال (- ح-).
حكم تخيير الزوجة
مسألة-
29- (- ج-): إذا خير زوجته فاختارته، لم يقع بذلك فرقة. و قال
[1]
م: لم يكن شيئا و قال.
[2] م: و
كذلك الكنايات.
[3] م: و
كذلك اعتدى.
[4] م: إذا
قال أنت طلاق أو أنت الطلاق الطلاق.
[5] د:
بجميع ما نوى.
[6] م:
كان.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 203