responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 527

فمن كان له عليه دين [1] فليأت غدا فليقسم ماله بالحصص.

شاهدا الزور يعزران

مسألة- 38-: شاهدا الزور يعزران و يشهران بلا خلاف، و كيفية الشهرة أن ينادي عليه في قبيلة، أو سوقه، أو مسجده، أو ما أشبه ذلك، بأن هذا شاهد زور فاعرفوه، و لا يحلق رأسه و لا يركب و لا يطاف به، لأنه لا دلالة على ذلك، و به قال (- ش-).

و قال شريح: يركب و ينادي هو على نفسه هذا جزاء من شهد بالزور. و في الناس من قال: يحلق نصف رأسه، فاذا فرغ من شهرته حلق النصف الأخر ان شاء. و قال عمر بن الخطاب: يجلد أربعين سوطا و يسخم وجهه و يركب و يطاف به و يطال حبسه.

تحكيم رجل من الرعية

مسألة- 39- (- «ج»-): إذا تراضى نفسان برجل من الرعية يحكم بينهما و سألاه الحكم [2] بينهما، كان جائزا بلا خلاف، فاذا حكم بينهما لزم الحكم و ليس لهما بعد ذلك خيار.

و لل‌ (- ش-) فيه قولان، أحدهما: أنه يلزم بنفس الحكم كما قلناه. و الثاني: أنه يقف بعد إنفاذ حكمه على تراضيهما، فاذا تراضيا بعد الحكم لزم.

يدل على مذهبنا إجماع الفرقة [3] و أخبارهم في أنه إذا كان بين أحدكم و بين غيره حكومة، فلينظر الى من روى أحاديثنا و علم أحكامنا فليتحاكم اليه، و أن الواحد منا إذا دعا خصمه الى ذلك و امتنع عليه [4] كان مأثوما. و روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله‌


[1] م: فمن كان له دين.

[2] د: و سأله الحاكم.

[3] م: دليلنا إجماع الفرقة.

[4] م: و امتنع منه.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست