نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 527
فمن كان له عليه دين [1] فليأت غدا فليقسم ماله بالحصص.
شاهدا الزور يعزران
مسألة-
38-: شاهدا الزور يعزران و يشهران بلا خلاف، و كيفية الشهرة أن ينادي
عليه في قبيلة، أو سوقه، أو مسجده، أو ما أشبه ذلك، بأن هذا شاهد زور فاعرفوه، و
لا يحلق رأسه و لا يركب و لا يطاف به، لأنه لا دلالة على ذلك، و به قال (- ش-).
و قال شريح:
يركب و ينادي هو على نفسه هذا جزاء من شهد بالزور. و في الناس من قال: يحلق نصف
رأسه، فاذا فرغ من شهرته حلق النصف الأخر ان شاء. و قال عمر بن الخطاب: يجلد
أربعين سوطا و يسخم وجهه و يركب و يطاف به و يطال حبسه.
تحكيم رجل من الرعية
مسألة-
39- (- «ج»-): إذا تراضى نفسان برجل من الرعية يحكم بينهما و سألاه
الحكم [2] بينهما، كان جائزا بلا خلاف، فاذا حكم بينهما لزم الحكم و ليس لهما بعد
ذلك خيار.
و لل (-
ش-) فيه قولان، أحدهما: أنه يلزم بنفس الحكم كما قلناه. و الثاني: أنه يقف بعد
إنفاذ حكمه على تراضيهما، فاذا تراضيا بعد الحكم لزم.
يدل على
مذهبنا إجماع الفرقة [3] و أخبارهم في أنه إذا كان بين أحدكم و بين غيره حكومة،
فلينظر الى من روى أحاديثنا و علم أحكامنا فليتحاكم اليه، و أن الواحد منا إذا دعا
خصمه الى ذلك و امتنع عليه [4] كان مأثوما. و روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله
[1]
م: فمن كان له دين.
[2] د: و
سأله الحاكم.
[3] م:
دليلنا إجماع الفرقة.
[4] م: و
امتنع منه.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 527