responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 595

متوجها الى غير سيد المكاتب من يجب عليه الزكاة، ألا ترى أنه قال: من مال اللّه الذي آتاكم تنبيها على ما يجب فيه الزكاة و عليه إجماع الفرقة.

المكاتبة عن المولى عليه

مسألة- 22-: لولي المولى عليه من يتيم و غيره أن يكاتب عبد المولى عليه إذا كان في ذلك حظ المولى عليه، لأنه لا خلاف أن له بيع مال المولى عليه، و هذا بيع الا أنه من نفسه.

و قال (- ح-): له ذلك و لم يقيد و قال (- ش-): ليس له ذلك، سواء كان الولي أبا، أو جدا، أو وصيا، أو حاكما، أو ولي الحاكم.

اختلاف السيد و المكاتب

مسألة- 23-: إذا اختلف السيد و المكاتب اما في مال الكتابة، أو في المدة أو في النجوم، كان القول قول السيد مع يمينه، لان المدعي هو المكاتب يدعي على سيده أجلا، أو قدرا من الثمن، أو نجوما مخصوصة، فعليه البينة، و الا فالقول قول السيد.

و قال (- ش-): يتحالفان و ينفسخ الكتابة إذا كان الحلف قبل العتق، و ان كان بعد العتق تحالفا، و كان على المكاتب قيمة نفسه، لان رده في العتق لا يمكن كما يقول في خلاف المتبايعين إذا تلف المبيع انهما يتحالفان، و يلزم المشتري قيمة السلعة.

المشكل في تعيين مؤدى مال الكتابة

مسألة- 24-: إذا كان له مكاتبان كاتبهما بعقد واحد، فأدى أحدهما ألفا، ثمَّ أشكل عليه عين المؤدى منهما، أقرع بينهما، فمن خرجت قرعته حكم له به و عتق و بقي الأخر مكاتبا، فان مات أقرع الورثة بينهما، لإجماع الفرقة على أن كل مشكل ففيه القرعة، و هذا من ذاك.

و قال (- ش-): لا يجوز أن يقرع بينهما ما دام حيا، بل يلزم التذكر أبدا، فان مات فهل يقرع؟ فيه قولان.

مسألة- 25-: إذا أدى أحدهما مال الكتابة، و أشكل الأمر عليه، و ادعيا‌

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست