نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 528
أنه قال: من تحاكم [1] بين اثنين تراضيا، فلم يعدل بينهما فعليه لعنة
اللّه.
للحاكم أن يحكم بعلمه
مسألة-
40- (- «ج»-): للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الاحكام من الأموال و
الحدود و القصاص و غير ذلك، و سواء كان من حقوق اللّه تعالى، أو من حقوق الادميين
[2]، و لا فرق بين أن يعلم [3] بذلك بعد التولية في موضع ولايته، أو قبل التولية
[4]، أو بعدها في غير موضع ولايته الباب واحد.
و لل (-
ش-) في حقوق الادميين قولان، أحدهما ما قلناه، و به قال (- ف-)، و اختاره المزني،
و عليه نص في الأم و الرسالة و اختاره. و قال الربيع: مذهب (- ش-) أن للقاضي أن
يقضي بعلمه دائما و انما [5] توقف فيه لفساد القضاء.
و القول
الثاني: لا يقضي بعلمه بحال، و به قال في التابعين شريح، و الشعبي و في الفقهاء (-
ك-)، و (- ح-) [6]، و ابن أبي ليلى، و (- د-)، و (- ق-)، و حكى [7] عن شريح أنه
ترافع اليه خصمان فادعى أحدهما على صاحبه حقا فأنكره [8]، فقال شريح للمدعي أ لك
بينة؟ قال: نعم أنت شاهدي، فقال: ائت الأمير حتى أحضر [9] فأشهد لك يعني لا أقضى
لك بعلمي.
فأما حقوق
اللّه تعالى، فإنها تبنى على القولين، فاذا قيل [10] لا يقضى بعلمه في
[1]
د، م: من حكم.
[2] د، م:
أو حقوق الادميين.
[3] م، من
ان يعلم.
[4] م: أو
قبلها.
[5] د، م:
بعلمه و انما.
[6] د، م و
في الفقهاء (- ك-) و (- ع-).
[7] د، م و
د و ق حكى عن شريح.
[8] د، م
فأنكر.
[9] د، لم
تذكر كلمة «احضر».
[10] د، م
فاذا قال.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 528