responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 538

أحد، الا على مولاه خاصة فإنه لا تقبل عليه، و رووا [1] عن علي عليه السّلام أنه قال:

تقبل شهادة بعضهم على بعض، و لا تقبل شهادتهم على الأحرار.

و قال أنس بن مالك: أقبلها مطلقا كالحر، و به قال عثمان البتي، و (- د-)، و (- ق-)، قال البتي: رب عبد خير من مولاه. و قال الشعبي، و النخعي: أقبلها في القليل دون الكثير.

و قال (- ح-)، و أصحابه، و (- ك-)، و (- ش-)، و (- ع-)، و (- ر-): لا تقبل شهادة العبد على حال [2]، و به قال في الصحابة عمر، و ابن عمر، و ابن عباس، و في التابعين شريح، و الحسن و عطاء، و مجاهد.

شهادة الصبيان

مسألة- 19- (- «ج»-): تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح ما لم يتفرقوا إذا اجتمعوا على أمر مباح كالرمي و غيره، و به قال ابن الزبير، و (- ف-).

و قال [3] (- ح-)، و (- ش-)، و (- ع-)، و (- ر-): لا تقبل بحال، لا في الجراح و لا غيرها، و به قال ابن عباس، و شريح، و الحسن، و عطاء، و الشعبي.

شهادة أهل الذمة

مسألة- 20- (- «ج»-): شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلمين بلا خلاف، الا أن أصحابنا أجازوا شهادة أهل الذمة في الوصية خاصة، إذا كان بحيث لا يحضره مسلم بحال.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: لا تقبل بحال.

و يدل عليه- بعد إجماع الفرقة و أخبارهم- قوله [4] تعالى‌


[1] م: على مولاه و رووا.

[2] د: على كل حال.

[3] م: و به قال ابن الزبير و مالك و قال (- ح-).

[4] م: دليلنا قوله تعالى.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست