نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 538
أحد، الا على مولاه خاصة فإنه لا تقبل عليه، و رووا [1] عن علي عليه
السّلام أنه قال:
تقبل شهادة بعضهم
على بعض، و لا تقبل شهادتهم على الأحرار.
و قال أنس
بن مالك: أقبلها مطلقا كالحر، و به قال عثمان البتي، و (- د-)، و (- ق-)، قال
البتي: رب عبد خير من مولاه. و قال الشعبي، و النخعي: أقبلها في القليل دون
الكثير.
و قال (-
ح-)، و أصحابه، و (- ك-)، و (- ش-)، و (- ع-)، و (- ر-): لا تقبل شهادة العبد على
حال [2]، و به قال في الصحابة عمر، و ابن عمر، و ابن عباس، و في التابعين شريح، و
الحسن و عطاء، و مجاهد.
شهادة الصبيان
مسألة-
19- (- «ج»-): تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح ما لم
يتفرقوا إذا اجتمعوا على أمر مباح كالرمي و غيره، و به قال ابن الزبير، و (- ف-).
و قال [3]
(- ح-)، و (- ش-)، و (- ع-)، و (- ر-): لا تقبل بحال، لا في الجراح و لا غيرها، و
به قال ابن عباس، و شريح، و الحسن، و عطاء، و الشعبي.
شهادة أهل الذمة
مسألة-
20- (- «ج»-): شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلمين بلا خلاف، الا أن
أصحابنا أجازوا شهادة أهل الذمة في الوصية خاصة، إذا كان بحيث لا يحضره مسلم بحال.
و خالف جميع
الفقهاء في ذلك، و قالوا: لا تقبل بحال.
و يدل عليه-
بعد إجماع الفرقة و أخبارهم- قوله [4] تعالى
[1]
م: على مولاه و رووا.
[2] د: على
كل حال.
[3] م: و
به قال ابن الزبير و مالك و قال (- ح-).
[4] م:
دليلنا قوله تعالى.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 538