نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 416
سرق من الأخر، فهو كالأجنبي يجب عليه القطع، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): كل شخصين بينهما رحم محرم بالنسب، فالقطع ساقط بينهم، كما سقط بين الوالد و
ولده، مثل الاخوة و الأخوات، و الأعمام و العمات، و الأخوال و الخالات.
مسائل شتى
مسألة-
49-: روى أصحابنا أنه إذا سرق الرجل من بيت المال، أو مما له فيه سهم
أكثر مما يصيبه [1] بمقدار النصاب، كان عليه القطع. و كذلك إذا سرق من الغنيمة.
و قال جميع
الفقهاء: لا قطع عليه.
مسألة-
50-: من سرق شيئا من الملاهي من العيدان و الطنابير و غيرهما و عليه حلي
قيمته نصاب ربع دينار، وجب [2] عليه القطع، بدلالة الآية و الخبر، و به قال (-
ش-).
و قال (-
ح-): لا قطع عليه، بناء على أصله أنه إذا سرق ما فيه القطع مع ما ليس فيه القطع لا
يقطع.
مسألة-
51-: من سرق من جيب غيره، و كان باطنا بأن يكون فوقه قميص آخر، أو من كمه
و كان كذلك، عليه القطع. و ان سرقة من الكم الأعلى أو الجيب الأعلى، فلا قطع عليه،
سواء شده في الكم من داخل أو خارج.
و قال جميع الفقهاء:
عليه القطع، و لم يعتبروا قميصا فوق قميص، الا أن (- «ح»-) قال: إذا شده من داخل
كمه و تركه من خارج، فلا قطع عليه. و ان شده من خارج و تركه من داخل، فعليه القطع.
و (- «ش»-) لم يفصل.
مسألة-
52-: إذا ترك الجمال و الأحمال في مكان، و انصرف لحاجة
[1]
م: مما نصيبه.
[2] م:
نصاب وجب.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 416