responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 416

سرق من الأخر، فهو كالأجنبي يجب عليه القطع، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): كل شخصين بينهما رحم محرم بالنسب، فالقطع ساقط بينهم، كما سقط بين الوالد و ولده، مثل الاخوة و الأخوات، و الأعمام و العمات، و الأخوال و الخالات.

مسائل شتى

مسألة- 49-: روى أصحابنا أنه إذا سرق الرجل من بيت المال، أو مما له فيه سهم أكثر مما يصيبه [1] بمقدار النصاب، كان عليه القطع. و كذلك إذا سرق من الغنيمة.

و قال جميع الفقهاء: لا قطع عليه.

مسألة- 50-: من سرق شيئا من الملاهي من العيدان و الطنابير و غيرهما و عليه حلي قيمته نصاب ربع دينار، وجب [2] عليه القطع، بدلالة الآية و الخبر، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): لا قطع عليه، بناء على أصله أنه إذا سرق ما فيه القطع مع ما ليس فيه القطع لا يقطع.

مسألة- 51-: من سرق من جيب غيره، و كان باطنا بأن يكون فوقه قميص آخر، أو من كمه و كان كذلك، عليه القطع. و ان سرقة من الكم الأعلى أو الجيب الأعلى، فلا قطع عليه، سواء شده في الكم من داخل أو خارج.

و قال جميع الفقهاء: عليه القطع، و لم يعتبروا قميصا فوق قميص، الا أن (- «ح»-) قال: إذا شده من داخل كمه و تركه من خارج، فلا قطع عليه. و ان شده من خارج و تركه من داخل، فعليه القطع. و (- «ش»-) لم يفصل.

مسألة- 52-: إذا ترك الجمال و الأحمال في مكان، و انصرف لحاجة‌


[1] م: مما نصيبه.

[2] م: نصاب وجب.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست