responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 464

و قال (- ش-): لا يجب بيعها بحال. و قال عطاء: يجوز بيعها.

الهدي واحد عن واحد

مسألة- 27- (- «ج»-): الهدي الواجب لا يجزي و واحد الا عن واحد، و المتطوع به يجزئ واحد عن سبعة إذا كانوا أهل بيت واحد، و ان كانوا من أهل بيوت شتى لم يجز، و به قال (- ك-).

و قال (- ش-): يجوز أن يشتركوا في بدنة أو بقرة في الضحايا و الهدايا المسنونة أو متفرقين، سواء كانوا أهل بيت واحد أو بيوت شتى.

و قال (- ح-): ان كانوا متقربين أو متطوعين أو منهما جاز، و ان كان بعضهم يريد لحما و بعضهم يكون متقربا لم يجز. و ذهب بعض الناس الى [1] أن البقرة تجزئ عن عشرة، و البدنة تجزئ عن عشرة، و روي ذلك عن ابن عباس، و به قال (- ق-) و قد روى أصحابنا أنها تجزئ عن السبعين مع التعذر.

أيام النحر بمنى أربعة

مسألة- 28- (- «ج»-): أيام النحر بمنى أربعة: يوم النحر و الثلاثة بعده، و في الأمصار ثلاثة أيام يوم النحر و يومان بعده.

و قال (- ش-): الأيام المعدودات هي أيام النحر، و هي أربعة أيام، أولها يوم النحر، و آخرها غروب الشمس من التشريق، و روي ذلك عن علي عليه السّلام، و به قال الحسن، و عطاء.

و قال (- ك-)، و (- ح-): المعدودات ثلاثة أولها يوم عرفة و أيام الذبح ثلاثة أولها يوم النحر.

بعض أحكام العقيقة

مسألة- 29- (- «ج»-): العقيقة سنة مؤكدة و ليست بواجبة، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): لا واجبة و لا مسنونة. و قال (- م-): كانت واجبة في صدر الإسلام ثمَّ نسخت بالأضحية. و قال الحسن و قوم من أهل الظاهر: هي واجبة.

مسألة- 30- (- «ج»-): إذا ثبت أنها مسنونة، فإنه يستحب أن يعق بكبش عن‌


[1] د: بحذف (الى).

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست