responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 17

قالوا: لا يورث [1] الموتى من الموتى، و به قال (- ح-).

عدم حجب القاتل و المملوك و الكافر

مسألة- 23- (- ج-): القاتل و المملوك و الكافر لا يحجبون، و به قال جميع الفقهاء و جميع الصحابة إلا [2] ابن مسعود، فإنه انفرد بخمس مسائل هذه أولها قال:

القاتل و المملوك و الكافر يحجبون حجبا مقيدا، و المقيد ما يحجب من فرض الى فرض.

ميراث أولاد الأم

مسألة- 24- (- ج-): أولاد الأم يسقطون مع الأبوين و مع الأولاد، ذكورا كانوا أو إناثا، و مع ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا، و لا يسقطون مع الجد.

و قال (- ش-): يسقطون مع أربعة مع الأب و الجد و ان علا، و مع الأولاد كانوا ذكورا أو إناثا، و مع أولاد الابن ذكورا كانوا أو إناثا.

كلالة الأم و الأب

مسألة- 25- (- ج-): كلالة الأم هم الاخوة و الأخوات من قبل الام، و كلالة الأب الاخوة و الأخوات من قبل الأب و الام أو من قبل الأب، و به قال (- ش-)، و في [3] الصحابة علي عليه السّلام، و أبو بكر، و عمر، و زيد بن ثابت، و جابر بن عبد اللّه.

و قال القتيبي: الكلالة الوالدان. و قال أبو عبيدة: الوالدان و المولدون.

قال الساجي، قال أهل البصرة: الكلالة انما هو الميت [4]. و قال أهل الحجاز و أهل الكوفة: الكلالة الورثة، و على هذا أصل اللغة.

مسألة- 26- (- ج-): الاخوة و الأخوات من الأب و الام أو من الأب كلالة و هم يسقطون بثلاثة بالأب و بالابن، و يسقطون بابن الابن بلا خلاف، و يسقطون بالبنات و بنات الابن و بجميع ولد الولد و ان نزلوا، سواء كانوا أولاد ابن أو‌


[1] م: لا يرث الموتى.

[2] م: الا عبد اللّه ابن مسعود.

[3] م: قال (- ش-) و به قال في الصحابة.

[4] م: انما الميت.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست