نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 17
قالوا: لا يورث [1] الموتى من الموتى، و به قال (- ح-).
عدم حجب القاتل و المملوك و
الكافر
مسألة-
23- (- ج-): القاتل و المملوك و الكافر لا يحجبون، و به قال جميع
الفقهاء و جميع الصحابة إلا [2] ابن مسعود، فإنه انفرد بخمس مسائل هذه أولها قال:
القاتل و
المملوك و الكافر يحجبون حجبا مقيدا، و المقيد ما يحجب من فرض الى فرض.
ميراث أولاد الأم
مسألة-
24- (- ج-): أولاد الأم يسقطون مع الأبوين و مع الأولاد، ذكورا كانوا أو
إناثا، و مع ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا، و لا يسقطون مع الجد.
و قال (-
ش-): يسقطون مع أربعة مع الأب و الجد و ان علا، و مع الأولاد كانوا ذكورا أو
إناثا، و مع أولاد الابن ذكورا كانوا أو إناثا.
كلالة الأم و الأب
مسألة-
25- (- ج-): كلالة الأم هم الاخوة و الأخوات من قبل الام، و كلالة الأب
الاخوة و الأخوات من قبل الأب و الام أو من قبل الأب، و به قال (- ش-)، و في [3]
الصحابة علي عليه السّلام، و أبو بكر، و عمر، و زيد بن ثابت، و جابر بن عبد اللّه.
و قال
القتيبي: الكلالة الوالدان. و قال أبو عبيدة: الوالدان و المولدون.
قال الساجي،
قال أهل البصرة: الكلالة انما هو الميت [4]. و قال أهل الحجاز و أهل الكوفة:
الكلالة الورثة، و على هذا أصل اللغة.
مسألة-
26- (- ج-): الاخوة و الأخوات من الأب و الام أو من الأب كلالة و هم
يسقطون بثلاثة بالأب و بالابن، و يسقطون بابن الابن بلا خلاف، و يسقطون بالبنات و
بنات الابن و بجميع ولد الولد و ان نزلوا، سواء كانوا أولاد ابن أو
[1]
م: لا يرث الموتى.
[2] م: الا
عبد اللّه ابن مسعود.
[3] م: قال
(- ش-) و به قال في الصحابة.
[4] م:
انما الميت.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 17