نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 273
شهر مرة و في [1] كل شهرين مرة و احتبس حيضها، لم تنقض عدتها بشهور
حتى يستبين أمرها.
حكم النفقة و السكنى
مسألة-
22- (- «ج»-): المطلقة البائنة لا نفقة لها و لا سكنى، الا أن يكون
حاملا و به قال عبد اللّه بن عباس، و جابر، و أحمد بن حنبل.
و قال (-
ش-): لا تستحق النفقة و تستحق السكنى، و به قال ابن عمر، و ابن مسعود، و به قال
الفقهاء السبعة [2] و فقهاء الأمصار بأسرهم (- ك-)، و (- ر-)، و (- ع-)، و الليث.
و قال (-
ح-)، و أصحابه: لها النفقة و السكنى معا.
مسألة-
23- (- «ج»-): الفاحشة التي تحل إخراج المطلقة من بيت زوجها أن تشتم أهل
الزوج و تؤذيهم و تبذو عليهم، و به قال ابن عباس، و هو مذهب (- ش-).
و قال ابن
مسعود: الفاحشة أن تزني فتخرج فتحد ثمَّ ترد الى موضعها، و به قال الحسن.
يدل على
المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة- أن [3] النبي عليه السّلام أخرج فاطمة بنت قيس
لما بذت على ست أحمائها و شتمتهم.
مسألة-
24- (- «ج»-): المتوفى عنها زوجها لا تستحق النفقة بلا خلاف، و عندنا لا
تستحق السكنى أيضا، و رووا ذلك عن علي عليه السّلام، و ابن عباس، و عائشة، و به
قال (- ح-) و أصحابه، و (- ش-) في أحد قوليه.
و القول
الثاني: انها تستحق السكنى، روي ذلك عن عمر، و عثمان، و ابن عمر، و ابن مسعود، و
أم سلمة، و هو قول (- ك-)، و عامة أهل العلم، و هو أصح القولين عندهم.
مسألة-
25- (- «ج»-): إذا أحرمت المرأة بالحج، ثمَّ طلقها زوجها، و وجب
[1]
م: أو في.
[2] م: ابن
مسعود و الفقهاء السبعة.
[3] م:
دليلنا أن النبي.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 273