responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 273

شهر مرة و في [1] كل شهرين مرة و احتبس حيضها، لم تنقض عدتها بشهور حتى يستبين أمرها.

حكم النفقة و السكنى

مسألة- 22- (- «ج»-): المطلقة البائنة لا نفقة لها و لا سكنى، الا أن يكون حاملا و به قال عبد اللّه بن عباس، و جابر، و أحمد بن حنبل.

و قال (- ش-): لا تستحق النفقة و تستحق السكنى، و به قال ابن عمر، و ابن مسعود، و به قال الفقهاء السبعة [2] و فقهاء الأمصار بأسرهم (- ك-)، و (- ر-)، و (- ع-)، و الليث.

و قال (- ح-)، و أصحابه: لها النفقة و السكنى معا.

مسألة- 23- (- «ج»-): الفاحشة التي تحل إخراج المطلقة من بيت زوجها أن تشتم أهل الزوج و تؤذيهم و تبذو عليهم، و به قال ابن عباس، و هو مذهب (- ش-).

و قال ابن مسعود: الفاحشة أن تزني فتخرج فتحد ثمَّ ترد الى موضعها، و به قال الحسن.

يدل على المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة- أن [3] النبي عليه السّلام أخرج فاطمة بنت قيس لما بذت على ست أحمائها و شتمتهم.

مسألة- 24- (- «ج»-): المتوفى عنها زوجها لا تستحق النفقة بلا خلاف، و عندنا لا تستحق السكنى أيضا، و رووا ذلك عن علي عليه السّلام، و ابن عباس، و عائشة، و به قال (- ح-) و أصحابه، و (- ش-) في أحد قوليه.

و القول الثاني: انها تستحق السكنى، روي ذلك عن عمر، و عثمان، و ابن عمر، و ابن مسعود، و أم سلمة، و هو قول (- ك-)، و عامة أهل العلم، و هو أصح القولين عندهم.

مسألة- 25- (- «ج»-): إذا أحرمت المرأة بالحج، ثمَّ طلقها زوجها، و وجب‌


[1] م: أو في.

[2] م: ابن مسعود و الفقهاء السبعة.

[3] م: دليلنا أن النبي.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست