responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 388

و بينه، و كذلك الحكم فيها سواء.

و قال جميع الفقهاء: متى عقد على امرأة و دخل بها و كانت حرة ثبت الإحصان و ان فارقها بموت أو طلاق و لم يراعوا التمكن من وطئها.

و أما الأمة، فعند (- «ش»-) إذا أصاب أمة بنكاح صحيح أو أصاب العبد حرة، ثبت الإحصان للحرة دون المملوك، و به قال (- ك-). و قال (- ح-): لا يثبت الإحصان لأحدهما و هكذا الصغير إذا أصاب كبيرة بنكاح صحيح أو الكبير الصغيرة، ثبت الإحصان للكبير عند (- «ش»-) و قال (- ك-)، و (- ح-): لا يثبت الإحصان لأحدهما، و هو قول (- «ش»-) في القديم.

حكم المجنون و المجنونة

مسألة- 6-: إذا مكنت العاقلة المجنون من نفسها فوطئها من نفسها، فعليهما جميعا الحد. و ان وطئ عاقل مجنونة، وجب على العاقل الحد، و لا يجب على المجنونة.

و قال (- ش-): يلزم العاقل الحد، دون من ليس بعاقل. و قال (- ح-): لا يجب على العاقلة الحد إذا وطأها المجنون، و ان وطئ عاقل مجنونة لزمه الحد.

إحصان الكامل

مسألة- 7-: إذا كان الزانيان كاملين، بأن يكونا حرين بالغين عاقلين، فقد أحصنا إذا حصل فيهما الشرائط، فإن كان أحدهما كاملا و الأخر ناقصا، فان كان النقص بالرق، فالكامل قد أحصن دون الناقص. و ان كان بالصغر لا يثبت فيهما الإحصان، و به قال (- ح-).

و قال (- ك-): ان كان النقص رقا، لم يثبت الإحصان لأحدهما، و ان كان صغرا أحصن الكامل. و قال (- ش-): ان كان النقص فالكامل قد أحصن دون الناقص، فلا خلاف على المذهب، و ان كان النقص بالصغر ففيه قولان.

طريق الرجم

مسألة- 8-: من وجب عليه الرجم، يؤمر بالاغتسال و التكفن ثمَّ يرجم و يدفن بعد أن يصلى عليه، و لا يغسل بعد موته. و قال جميع الفقهاء: انه يغسل‌

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست