نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 388
و بينه، و كذلك الحكم فيها سواء.
و قال جميع
الفقهاء: متى عقد على امرأة و دخل بها و كانت حرة ثبت الإحصان و ان فارقها بموت أو
طلاق و لم يراعوا التمكن من وطئها.
و أما
الأمة، فعند (- «ش»-) إذا أصاب أمة بنكاح صحيح أو أصاب العبد حرة، ثبت الإحصان
للحرة دون المملوك، و به قال (- ك-). و قال (- ح-): لا يثبت الإحصان لأحدهما و
هكذا الصغير إذا أصاب كبيرة بنكاح صحيح أو الكبير الصغيرة، ثبت الإحصان للكبير عند
(- «ش»-) و قال (- ك-)، و (- ح-): لا يثبت الإحصان لأحدهما، و هو قول (- «ش»-) في
القديم.
حكم المجنون و المجنونة
مسألة-
6-: إذا مكنت العاقلة المجنون من نفسها فوطئها من نفسها، فعليهما جميعا
الحد. و ان وطئ عاقل مجنونة، وجب على العاقل الحد، و لا يجب على المجنونة.
و قال (-
ش-): يلزم العاقل الحد، دون من ليس بعاقل. و قال (- ح-): لا يجب على العاقلة الحد
إذا وطأها المجنون، و ان وطئ عاقل مجنونة لزمه الحد.
إحصان الكامل
مسألة-
7-: إذا كان الزانيان كاملين، بأن يكونا حرين بالغين عاقلين، فقد أحصنا
إذا حصل فيهما الشرائط، فإن كان أحدهما كاملا و الأخر ناقصا، فان كان النقص بالرق،
فالكامل قد أحصن دون الناقص. و ان كان بالصغر لا يثبت فيهما الإحصان، و به قال (-
ح-).
و قال (-
ك-): ان كان النقص رقا، لم يثبت الإحصان لأحدهما، و ان كان صغرا أحصن الكامل. و
قال (- ش-): ان كان النقص فالكامل قد أحصن دون الناقص، فلا خلاف على المذهب، و ان
كان النقص بالصغر ففيه قولان.
طريق الرجم
مسألة-
8-: من وجب عليه الرجم، يؤمر بالاغتسال و التكفن ثمَّ يرجم و يدفن بعد
أن يصلى عليه، و لا يغسل بعد موته. و قال جميع الفقهاء: انه يغسل
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 388