نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 362
مسألة- 115-: من أخرج ميزابا الى شارع،
فوقع على إنسان فقتله أو متاع فأتلفه، كان ضامنا، و به قال جميع الفقهاء، الا بعض
أصحاب (- «ش»-) فإنه قال: لا ضمان عليه، لأنه يحتاج اليه. و في المسألة [1] إجماع
الأمة، لأن هذا القول شاذ لا يعتد به.
دية الجنين
مسألة-
116-: دية الجنين التام إذا لم تلجه الروح مائة دينار. و قال جميع
الفقهاء: ديته غرة عبد أو أمة. و قال (- ش-): فيها نصف عشر الدية خمسون دينارا، أو
خمس من الإبل.
مسألة-
117-: إذا كانت هناك حركة فضربها فسكنت بضربه، فلا ضمان عليه، لأن الحركة
يجوز أن يكون لريح و يجوز أن يكون للجنين، فلا يلزم الضمان بالشك و به قال جميع
الفقهاء. و قال الزهري: إذا سكنت الحركة ففيه الغرة، لأنها إذا سكنت فالظاهر أنه
قتله في بطن أمه.
مسألة-
118-: إذا ألقت نطفة، وجب على ضاربها عشرون دينارا. و إذا ألقت علقة، وجب
أربعون دينار. و إذا ألقت مضغة، وجب ستون دينارا. و إذا ألقت عظاما قبل أن يشق له
السمع و البصر، وجب ثمانون دينارا. فاذا تمَّ خلقه بأن يشق سمعه و بصره و تكامل
صورته قبل أن يلجه الروح، ففيه مائة دينار، و عندهم فيه غرة عبد أو أمة، و بكل ذلك
عندنا يصير أم ولد و ينقضي به عدتها و أما الكفارة، فلا يجب بإلقاء الجنين على
ضاربها.
و قال (-
ش-): إذا تمَّ الخلق تعلق به أربعة أحكام. الغرة، و الكفارة، و انقضاء العدة، و أن
تكون أم ولد [2] و ان شهدت أربع من القوابل أنه قد تصور و تخلق و ان خفي على
الرجال قبل ذلك، و ان شهدن أنه مبتدء خلقة بشر غير أنه ما خلق
[1]
م: في هذه المسألة.
[2] م: و
تكون أم ولد.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 362