responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 362

مسألة- 115-: من أخرج ميزابا الى شارع، فوقع على إنسان فقتله أو متاع فأتلفه، كان ضامنا، و به قال جميع الفقهاء، الا بعض أصحاب (- «ش»-) فإنه قال: لا ضمان عليه، لأنه يحتاج اليه. و في المسألة [1] إجماع الأمة، لأن هذا القول شاذ لا يعتد به.

دية الجنين

مسألة- 116-: دية الجنين التام إذا لم تلجه الروح مائة دينار. و قال جميع الفقهاء: ديته غرة عبد أو أمة. و قال (- ش-): فيها نصف عشر الدية خمسون دينارا، أو خمس من الإبل.

مسألة- 117-: إذا كانت هناك حركة فضربها فسكنت بضربه، فلا ضمان عليه، لأن الحركة يجوز أن يكون لريح و يجوز أن يكون للجنين، فلا يلزم الضمان بالشك و به قال جميع الفقهاء. و قال الزهري: إذا سكنت الحركة ففيه الغرة، لأنها إذا سكنت فالظاهر أنه قتله في بطن أمه.

مسألة- 118-: إذا ألقت نطفة، وجب على ضاربها عشرون دينارا. و إذا ألقت علقة، وجب أربعون دينار. و إذا ألقت مضغة، وجب ستون دينارا. و إذا ألقت عظاما قبل أن يشق له السمع و البصر، وجب ثمانون دينارا. فاذا تمَّ خلقه بأن يشق سمعه و بصره و تكامل صورته قبل أن يلجه الروح، ففيه مائة دينار، و عندهم فيه غرة عبد أو أمة، و بكل ذلك عندنا يصير أم ولد و ينقضي به عدتها و أما الكفارة، فلا يجب بإلقاء الجنين على ضاربها.

و قال (- ش-): إذا تمَّ الخلق تعلق به أربعة أحكام. الغرة، و الكفارة، و انقضاء العدة، و أن تكون أم ولد [2] و ان شهدت أربع من القوابل أنه قد تصور و تخلق و ان خفي على الرجال قبل ذلك، و ان شهدن أنه مبتدء خلقة بشر غير أنه ما خلق‌


[1] م: في هذه المسألة.

[2] م: و تكون أم ولد.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست