نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 144
و قال (- ح-): ان أسلم الزوج فكما قلناه، و ان أسلمت الزوجة أولا عرض
الإسلام عليه، فان فعل و الا كان طلاقا.
تحريم مناكحة الكتابية
مسألة-
113-: كل من خالف الإسلام، فلا يحل مناكحته و لا أكل ذبيحته سواء كان
كتابيا أو غير كتابي على ما تقدم القول فيه، و المولود بينهما حكمه حكمهما، بدلالة
ما قدمناه من أنه لا يجوز العقد على من خالف الإسلام.
و قال الفقهاء
بأجمعهم: ان كانا كتابيين يجوز ذلك، و ان كان الام كتابية و الأب غير كتابي، فعند
(- ش-) لا يحل ذبيحته قولا واحدا، و ان كان الأب كتابيا و الام غير كتابية، ففيه
قولان، و حكم النكاح حكم الذبيحة سواء. و قال (- ح-): يجوز ذلك على كل حال.
تحاكم الذميان إلينا
مسألة-
114- (- ج-): إذا تحاكم الذميان إلينا، كنا مخيرين بين الحكم بما يقتضيه
شرع الإسلام، و بين ردهم الى ملتهم [1]، بدلالة قوله تعالى فَإِنْ
جٰاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ[1] و هذا نص،
و عليه إجماع الفرقة. و لل (- ش-) فيه قولان، أحدهما: ما قلناه. و الأخر: يجب
عليه أن يحكم بينهما، و هو اختيار المزني.
إتيان النساء في أدبارهن
مسألة-
115- (- ج-): يكره إتيان النساء في أدبارهن، و ليس ذلك بمحظور و نقل
المزني كلاما ذكره في القديم في إتيان النساء في أدبارهن، فقال قال بعض أصحابنا:
حلال. و قال بعضهم: حرام، ثمَّ قال و آخر ما قال (- ش-) و لا أرخص فيه بل أنهى.
و قال
الربيع: نص على تحريمه في ستة كتب. و قال ابن عبد الحكم [2] قال