responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 144

و قال (- ح-): ان أسلم الزوج فكما قلناه، و ان أسلمت الزوجة أولا عرض الإسلام عليه، فان فعل و الا كان طلاقا.

تحريم مناكحة الكتابية

مسألة- 113-: كل من خالف الإسلام، فلا يحل مناكحته و لا أكل ذبيحته سواء كان كتابيا أو غير كتابي على ما تقدم القول فيه، و المولود بينهما حكمه حكمهما، بدلالة ما قدمناه من أنه لا يجوز العقد على من خالف الإسلام.

و قال الفقهاء بأجمعهم: ان كانا كتابيين يجوز ذلك، و ان كان الام كتابية و الأب غير كتابي، فعند (- ش-) لا يحل ذبيحته قولا واحدا، و ان كان الأب كتابيا و الام غير كتابية، ففيه قولان، و حكم النكاح حكم الذبيحة سواء. و قال (- ح-): يجوز ذلك على كل حال.

تحاكم الذميان إلينا

مسألة- 114- (- ج-): إذا تحاكم الذميان إلينا، كنا مخيرين بين الحكم بما يقتضيه شرع الإسلام، و بين ردهم الى ملتهم [1]، بدلالة قوله تعالى فَإِنْ جٰاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ [1] و هذا نص، و عليه إجماع الفرقة. و لل‌ (- ش-) فيه قولان، أحدهما: ما قلناه. و الأخر: يجب عليه أن يحكم بينهما، و هو اختيار المزني.

إتيان النساء في أدبارهن

مسألة- 115- (- ج-): يكره إتيان النساء في أدبارهن، و ليس ذلك بمحظور و نقل المزني كلاما ذكره في القديم في إتيان النساء في أدبارهن، فقال قال بعض أصحابنا: حلال. و قال بعضهم: حرام، ثمَّ قال و آخر ما قال (- ش-) و لا أرخص فيه بل أنهى.

و قال الربيع: نص على تحريمه في ستة كتب. و قال ابن عبد الحكم [2] قال‌


[1] م: الى أهل ملتهم.

[2] د: عبد الحكيم.


[1] سورة المائدة: 43.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست