نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 298
حضانة الأم و
الأب
مسألة-
35-: البنت إذا كانت بالغة رشيدة، يكره لها أن يفارق أمها حتى تتزوج، و
لا يجب ذلك عليها، لأنه لا دليل عليه، و به قال (- ش-). و قال (- ك-): يجب عليها
أن لا يفارق أمها حتى تتزوج و يدخل بها.
مسألة-
36- (- «ج»-): إذا بانت المرأة من الرجل و لها ولد منه، فان كان طفلا لا
يميز، فهي أحق به بلا خلاف. و ان كان طفلا يميز، و هو إذا بلغ سبع سنين أو ثمان
[1] سنين فما فوقها الى حد البلوغ، فان كان ذكرا، فالأب أحق به، و ان كان أنثى،
فالأم أحق بها [2] ما لم يتزوج، فان تزوجت فالأب أحق بها، و وافقنا (- ح-) في
الجارية. و قال في الغلام: الأم أحق به حتى يبلغ حدا يأكل و يشرب و يلبس بنفسه،
فيكون أبوه أحق به.
و قال (-
ش-): مخير بين أبويه، فإذا اختار أحدهما سلم اليه، و به قال علي عليه السّلام فيما
رووه، و عمر، و أبو هريرة. و قال (- ك-): ان كان جارية فأمها أحق بها حتى يبلغ و
تتزوج و يدخل بها الزوج، و ان كان غلاما فأمه أحق به حتى يبلغ.
مسألة-
37-: الموضع الذي قلنا الأب [3] أحق بالولد أو الأم أحق به، لا يختلف
الحال بين أن يكون مقيما أو مسافرا، بدلالة عموم الأخبار الواردة في ذلك.
و قال (-
ش-): ان كانت المسافة يقصر فيها الصلاة، فالأب أحق بكل حال.
و ان لم
يقصر، فهو كالإقامة. و قال (- ح-): ان كان المنتقل الأب، فالأم أحق به.
و ان كانت
الأم منتقلة، فان انتقلت من قرية إلى بلد فهي أحق به، و ان انتقلت من بلد إلى قرية
فالأب أحق به، لأن في السواد يسقط تعليمه و تخريجه.
[1]
م: ثمانية.
[2] م: أحق
به.
[3] م:
قلنا ان الأب.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 298