responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 176

كتاب القسم بين الزوجات

مسألة- 1-: النبي عليه السّلام ما كان يجب عليه القسم بين النساء، بدلالة قوله تعالى «تُرْجِي مَنْ تَشٰاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشٰاءُ» [1] و ذلك عام، و به قال أبو سعيد الإصطخري. و قال باقي أصحاب (- ش-): انه كان يلزمه.

مسألة- 2- (- ج-): من كانت عنده مسلمة و ذمية، فله أن يقسم للحرة المسلمة ليلتين و للذمية ليلة، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: عليه التسوية بينهما.

مسألة- 3- (- ج-): إذا كانت عنده حرة و أمة زوجة، كان للحرة ليلتان و للأمة ليلة، و به قال علي عليه السّلام، و هو قول جميع الفقهاء، الا (- ك-) فإنه قال: يسوى بينهما [1].

مسألة- 4- (- ج-): إذا كانت عنده زوجتان، جاز له أن يبيت عند واحدة منهما ثلاث ليال، و عند الأخرى ليلة واحدة، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: يجب التسوية بينهما.

مسألة- 5- (- ج-): إذا سافرت المرأة وحدها بإذن الزوج لا يسقط نفقتها‌


[1] د: تسوى بينهما.


[1] سورة الأحزاب: 51.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست