نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 176
كتاب القسم
بين الزوجات
مسألة-
1-: النبي عليه السّلام ما كان يجب عليه القسم بين النساء، بدلالة قوله
تعالى «تُرْجِي مَنْ تَشٰاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ
تَشٰاءُ»[1] و ذلك عام، و به قال أبو سعيد الإصطخري. و قال باقي
أصحاب (- ش-): انه كان يلزمه.
مسألة- 2- (- ج-): من
كانت عنده مسلمة و ذمية، فله أن يقسم للحرة المسلمة ليلتين و للذمية ليلة، و خالف
جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: عليه التسوية بينهما.
مسألة- 3- (- ج-):
إذا كانت عنده حرة و أمة زوجة، كان للحرة ليلتان و للأمة ليلة، و به قال علي عليه
السّلام، و هو قول جميع الفقهاء، الا (- ك-) فإنه قال: يسوى بينهما [1].
مسألة- 4- (- ج-):
إذا كانت عنده زوجتان، جاز له أن يبيت عند واحدة منهما ثلاث ليال، و عند الأخرى
ليلة واحدة، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: يجب التسوية بينهما.
مسألة- 5- (- ج-):
إذا سافرت المرأة وحدها بإذن الزوج لا يسقط نفقتها