responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 607

كتاب أمهات الأولاد

مسألة- 1- (- «ج»-): إذا استولد الرجل أمة في ملكه، ثبت لها حرمة الاستيلاد و لا يجوز بيعها ما دامت حاملا، فاذا ولدت لم يزل الملك عنها و لم يجز بيعها ما دام ولدها باقيا إلا في ثمن رقبتها، فان مات ولدها جاز بيعها على كل حال، و ان مات سيدها جعلت في نصيب ولدها و عتقت عليه، فان لم يخلف غيرها عتق منها نصيب ولدها و استسعيت فيما بقي لباقي الورثة، و به قال علي، و ابن عباس، و أبو سعيد الخدري، و ابن مسعود، و عمر بن عبد العزيز، و ابن سيرين، و أبو الزبير، و عبد الملك ابن يعلى، و أهل الظاهر، و ابن الزبير.

و قال داود: يجوز التصرف فيها على كل حال و لم يفصل.

و قال (- ح-)، و أصحابه، و (- ش-)، و (- ك-): لا يجوز بيعها، و لا التصرف في رقبتها بوجه و تعتق عليه بوفاته.

و يدل على المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما روي عن جابر [1] قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و انما نهى عنه عمر [2].


[1] م: دليلنا ما روى جابر.

[2] د، م: و انما نهى عن ذلك عمر.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست