نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 607
كتاب أمهات
الأولاد
مسألة- 1- (- «ج»-):
إذا استولد الرجل أمة في ملكه، ثبت لها حرمة الاستيلاد و لا يجوز بيعها ما دامت
حاملا، فاذا ولدت لم يزل الملك عنها و لم يجز بيعها ما دام ولدها باقيا إلا في ثمن
رقبتها، فان مات ولدها جاز بيعها على كل حال، و ان مات سيدها جعلت في نصيب ولدها و
عتقت عليه، فان لم يخلف غيرها عتق منها نصيب ولدها و استسعيت فيما بقي لباقي
الورثة، و به قال علي، و ابن عباس، و أبو سعيد الخدري، و ابن مسعود، و عمر بن عبد
العزيز، و ابن سيرين، و أبو الزبير، و عبد الملك ابن يعلى، و أهل الظاهر، و ابن
الزبير.
و قال داود:
يجوز التصرف فيها على كل حال و لم يفصل.
و قال (-
ح-)، و أصحابه، و (- ش-)، و (- ك-): لا يجوز بيعها، و لا التصرف في رقبتها بوجه و
تعتق عليه بوفاته.
و يدل على
المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما روي عن جابر [1] قال: كنا نبيع
أمهات الأولاد على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و انما نهى عنه عمر [2].
[1]
م: دليلنا ما روى جابر.
[2] د، م:
و انما نهى عن ذلك عمر.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 607