responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 410

سرقة النباش

مسألة- 29-: النباش يقطع إذا أخرج الكفن من القبر الى وجه الأرض، و به قال ابن الزبير، و عائشة، و الحسن البصري، و إبراهيم النخعي، و ربيعة، و (- ك-)، و (- ش-)، و (- ف-)، و (- د-)، و (- ق-).

و قال (- ع-)، و (- ر-)، و (- ح-)، و (- م-): لا يقطع النباش، لان القبر ليس بحرز، و الكفن ليس بملك لأحد.

و أجيب عن ذلك بأن القبر عندنا حرز مثله، و في الكفن وجوه:

أحدها: أنه على حكم ملك المبيت، و لا يمتنع أن يكون ملكا له في حياته و في حكم ملكه بعد وفاته، ألا ترى أن الدين في ذمته في حياته، و في حكم الثابت في ذمته بعد وفاته.

و الثاني: أنه ملك للوارث و الميت أحق به، و لهذا قلنا لو أن سبعا أكل الميت كان كفنه لوارثه.

و الثالث: أنه ليس بملك لأحد، و لا يمتنع أن لا يكون ملكا لأحد، و يتعلق به القطع، كستارة الكعبة و بواري المسجد. فاذا قيل ملكا للوارث، أو حكم الملك للميت، فالمطالب به الوارث. و إذا قلنا لا مالك له، فالمطالب به هو الحاكم يقطع النباش.

و المعتمد في المسألة إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك. و قالت عائشة:

سارق موتانا كسارق أحيانا.

العود إلى السرقة بعد القطع

مسألة- 30-: إذا سرق نصابا من حرز، وجب قطع يده اليمنى، فان عاد ثانيا قطعت رجله اليسرى، و به قال جميع الفقهاء، الا عطاء فإنه قال: يقطع يده اليسرى.

مسألة- 31-: إذا سرق السارق بعد قطع اليد اليمنى و الرجل اليسرى،

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست