نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 410
سرقة النباش
مسألة-
29-: النباش يقطع إذا أخرج الكفن من القبر الى وجه الأرض، و به قال ابن
الزبير، و عائشة، و الحسن البصري، و إبراهيم النخعي، و ربيعة، و (- ك-)، و (- ش-)،
و (- ف-)، و (- د-)، و (- ق-).
و قال (-
ع-)، و (- ر-)، و (- ح-)، و (- م-): لا يقطع النباش، لان القبر ليس بحرز، و الكفن
ليس بملك لأحد.
و أجيب عن
ذلك بأن القبر عندنا حرز مثله، و في الكفن وجوه:
أحدها: أنه
على حكم ملك المبيت، و لا يمتنع أن يكون ملكا له في حياته و في حكم ملكه بعد
وفاته، ألا ترى أن الدين في ذمته في حياته، و في حكم الثابت في ذمته بعد وفاته.
و الثاني:
أنه ملك للوارث و الميت أحق به، و لهذا قلنا لو أن سبعا أكل الميت كان كفنه
لوارثه.
و الثالث:
أنه ليس بملك لأحد، و لا يمتنع أن لا يكون ملكا لأحد، و يتعلق به القطع، كستارة
الكعبة و بواري المسجد. فاذا قيل ملكا للوارث، أو حكم الملك للميت، فالمطالب به
الوارث. و إذا قلنا لا مالك له، فالمطالب به هو الحاكم يقطع النباش.
و المعتمد
في المسألة إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك. و قالت عائشة:
سارق موتانا
كسارق أحيانا.
العود إلى السرقة بعد القطع
مسألة-
30-: إذا سرق نصابا من حرز، وجب قطع يده اليمنى، فان عاد ثانيا قطعت رجله
اليسرى، و به قال جميع الفقهاء، الا عطاء فإنه قال: يقطع يده اليسرى.
مسألة-
31-: إذا سرق السارق بعد قطع اليد اليمنى و الرجل اليسرى،
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 410