نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 568
يفصل، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): لا يمين عليها.
إذا ادعى سوى النكاح
مسألة-
9-: إذا ادعى بيعا أو صلحا أو إجارة أو نحو ذلك من العقود التي هي سوى
النكاح لا يلزمه الكشف أيضا، بدلالة ما قلناه [1] في النكاح. و لل (- ش-) فيه
وجهان.
تعارض البينات
مسألة-
10-: إذا تعارضت البينات [2] على وجه لا ترجيح لاحداها [3] على الأخرى
أقرع بينها [4]، فمن خرج اسمه حلف و أعطي الحق، هذا هو المعول عليه عند أصحابنا، و
قد روي أنه يقسم بينهما نصفين.
و لل (-
ش-) فيه أربعة أقوال، أحدها: يسقطان، و هل يحلف أم لا؟ فيه قولان، و به قال (-
ك-). و الثاني: يقرع بينهما كما قلناه، و به قال علي عليه السّلام، و ابن الزبير.
و الثالث:
يوقف أبدا. و الرابع: يقسم بينهما نصفين، و به قال ابن عباس، و (- ر-) و (- ح-)، و
أصحابه.
و يدل على
مذهبنا إجماع الفرقة [5] على أن كل أمر مشكل مجهول ففيه القرعة و روى سعيد بن
المسيب أن رجلين اختصما الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في أمر و جاء كل
واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة، فأسهم النبي عليه السّلام بينهما، و قال:
اللهم أنت تقضى بينهما. و هذا نص و قد روي أنه قسم بينهما نصفين.
و روى أبو
موسى الأشعري قال: تداعى رجلان بعيرا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله
[1]
م: بدلالة ما تقدم.
[2] م: إذا
تعارضت البينتان.
[3] د، م
لإحداهما.
[4] د، م
بينهما.
[5] م:
دليلنا إجماع الفرقة.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 568