responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 568

يفصل، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): لا يمين عليها.

إذا ادعى سوى النكاح

مسألة- 9-: إذا ادعى بيعا أو صلحا أو إجارة أو نحو ذلك من العقود التي هي سوى النكاح لا يلزمه الكشف أيضا، بدلالة ما قلناه [1] في النكاح. و لل‌ (- ش-) فيه وجهان.

تعارض البينات

مسألة- 10-: إذا تعارضت البينات [2] على وجه لا ترجيح لاحداها [3] على الأخرى أقرع بينها [4]، فمن خرج اسمه حلف و أعطي الحق، هذا هو المعول عليه عند أصحابنا، و قد روي أنه يقسم بينهما نصفين.

و لل‌ (- ش-) فيه أربعة أقوال، أحدها: يسقطان، و هل يحلف أم لا؟ فيه قولان، و به قال (- ك-). و الثاني: يقرع بينهما كما قلناه، و به قال علي عليه السّلام، و ابن الزبير.

و الثالث: يوقف أبدا. و الرابع: يقسم بينهما نصفين، و به قال ابن عباس، و (- ر-) و (- ح-)، و أصحابه.

و يدل على مذهبنا إجماع الفرقة [5] على أن كل أمر مشكل مجهول ففيه القرعة و روى سعيد بن المسيب أن رجلين اختصما الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في أمر و جاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة، فأسهم النبي عليه السّلام بينهما، و قال: اللهم أنت تقضى بينهما. و هذا نص و قد روي أنه قسم بينهما نصفين.

و روى أبو موسى الأشعري قال: تداعى رجلان بعيرا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله‌


[1] م: بدلالة ما تقدم.

[2] م: إذا تعارضت البينتان.

[3] د، م لإحداهما.

[4] د، م بينهما.

[5] م: دليلنا إجماع الفرقة.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست