نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 12
و قال (- ح-): انه فيء في إحدى الروايتين عنه، و في الرواية الأخرى
يرثه المسلمون بالموالاة دون التعصيب. فأما الذمي إذا مات و لا وارث له، فان ماله
لبيت المال فيئا بلا خلاف بينهم، و عندنا أنه للإمام مثل الذي للمسلم سواء.
مسألة-
14- (- ج-): كل موضع وجب المال لبيت المال عند الفقهاء و عندنا للإمام
ان وجد الامام العادل سلم اليه بلا خلاف، و ان لم يوجد وجب حفظه له عندنا، كما
يحفظ سائر أمواله [1] التي يستحقها.
و اختلف
أصحاب (- ش-) فيه، فمنهم من قال: إذا فقد العادل سلم إلى ذوي الأرحام، لأن هذه
مسألة اجتهاد، فاذا بطل احدى الجهتين ثبت الأخر.
و منهم من
قال: هذا لا يجوز، لأنه حق لجميع المسلمين، فلا يجوز دفعه الى ذوي الأرحام، لكن
يفعل به ما يفعل بزكاة الأموال الظاهرة، فالإنسان مخير بين أن يسلمه الى الامام
الجائر، و بين أن يضعه في مصالح المسلمين، و بين أن يحفظه حتى يظهر امام عادل كذلك
ها هنا.
إرث المسلم من الكافر
مسألة-
15- (- ج-): لا يرث الكافر المسلم بلا خلاف، و عندنا أن المسلم يرث
الكافر، قريبا كان أو بعيدا، و به قال في الصحابة علي عليه السّلام في رواية
أصحابنا عنه عليه السّلام، و على قولهم معاذ بن جبل، و معاوية بن أبي سفيان، و به
قال مسروق، و محمد بن الحنفية، و إسحاق بن راهويه.
و قال (-
ش-): لا يرث المسلم الكافر، و حكوا ذلك عن علي عليه السّلام، و عمر و عبد اللّه
ابن مسعود، و عبد اللّه بن عباس، و زيد بن ثابت، و الفقهاء كلهم.
و يدل على
مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- [2] قول النبي عليه السّلام:
الإسلام
يعلو و لا يعلى عليه. و روى معاذ بن جبل عن النبي عليه السّلام قال: الإسلام
[1]
م: كما يحفظ أمواله.
[2] م:
دليلنا قول النبي (ص).
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 12