نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 64
(- ح-)، و (- ش-)، و (- ك-).
و ذهب أبو
ثور الى ان الوصية انما تصح في ثلث ذلك الثلث، و به قال زفر، و ابن شريح.
الوصية بماله في سبيل الله
مسألة- 21-: إذا أوصى
بثلث ماله في سبيل اللّه، فسبيل اللّه هم الغزاة المطوعة دون المترصدين للقتال
الذين يستحقون أربعة أخماس الغنيمة، بدلالة أخبار الطائفة، و هو قول (- ش-).
و في
أصحابنا من قال: ان سبيل اللّه يدخل فيه جميع مصالح المسلمين، من بناء القناطر، و
عمارة المساجد و المشاهد، و الحج و العمرة، و نفقة الحاج و الزوار، و غير ذلك،
بدلالة الاخبار، و لان جميع ذلك طريق الى اللّه و سبيل اللّه، فالأولى حمل اللفظة
[1] على عمومها، و كذلك الخلاف في آية الزكاة.
مسألة-
22- (- ج-): إذا قبل الوصية، فله أن يردها ما دام الموصي باقيا، فان مات
فليس له ردها، و به قال (- ح-)، الا أنه قال: ليس له ان يردها في حال الحياة ما لم
يردها في وجهه، و بعد الوفاة [2] ليس له ردها كما قلناه الا أن يقر بالعجز أو
الخيانة كالوكالة.
و قال (-
ش-): له ردها قبل الوفاة و بعدها.
حكم من أوصى له بأبيه
مسألة-
23-: من أوصى له بأبيه، يستحب له أن يقبلها و لا يرد الوصية، و ان ردها
لم يجبر على قبولها، لأنه لا دليل على ذلك، و الأصل براءة الذمة، و به قال (- ش-).
و قال قوم: يلزمه قبولها.
جعل المريض المهر
مسألة-
24- (- ج-): نكاح المريض يصح إذا دخل بها، و ان لم يدخل بها و مات من
مرضه لم يصح النكاح.
[1]
م: حمل اللفظ.
[2] د:
وجهه بعد الوفاة.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 64