responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 64

(- ح-)، و (- ش-)، و (- ك-).

و ذهب أبو ثور الى ان الوصية انما تصح في ثلث ذلك الثلث، و به قال زفر، و ابن شريح.

الوصية بماله في سبيل الله

مسألة- 21-: إذا أوصى بثلث ماله في سبيل اللّه، فسبيل اللّه هم الغزاة المطوعة دون المترصدين للقتال الذين يستحقون أربعة أخماس الغنيمة، بدلالة أخبار الطائفة، و هو قول (- ش-).

و في أصحابنا من قال: ان سبيل اللّه يدخل فيه جميع مصالح المسلمين، من بناء القناطر، و عمارة المساجد و المشاهد، و الحج و العمرة، و نفقة الحاج و الزوار، و غير ذلك، بدلالة الاخبار، و لان جميع ذلك طريق الى اللّه و سبيل اللّه، فالأولى حمل اللفظة [1] على عمومها، و كذلك الخلاف في آية الزكاة.

مسألة- 22- (- ج-): إذا قبل الوصية، فله أن يردها ما دام الموصي باقيا، فان مات فليس له ردها، و به قال (- ح-)، الا أنه قال: ليس له ان يردها في حال الحياة ما لم يردها في وجهه، و بعد الوفاة [2] ليس له ردها كما قلناه الا أن يقر بالعجز أو الخيانة كالوكالة.

و قال (- ش-): له ردها قبل الوفاة و بعدها.

حكم من أوصى له بأبيه

مسألة- 23-: من أوصى له بأبيه، يستحب له أن يقبلها و لا يرد الوصية، و ان ردها لم يجبر على قبولها، لأنه لا دليل على ذلك، و الأصل براءة الذمة، و به قال (- ش-). و قال قوم: يلزمه قبولها.

جعل المريض المهر

مسألة- 24- (- ج-): نكاح المريض يصح إذا دخل بها، و ان لم يدخل بها و مات من مرضه لم يصح النكاح.


[1] م: حمل اللفظ.

[2] د: وجهه بعد الوفاة.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست