نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 602
و قال (- ش-): ان أقبضه فكما قلناه، و ان لم يقبضه فعلى طريقين، منهم
من قال:
يكون رجوعا
قولا واحدا، و منهم من قال: على قولين.
مسألة-
7-: إذا دبره، ثمَّ أوصى به لرجل، كان ذلك رجوعا، لأنا قد بينا أنه
بمنزلة الوصية.
و لل (-
ش-) فيه قولان، إذا قال هو وصية قال: يكون رجوعا، و إذا قال: عتق بصفة قال لا يكون
[1] رجوعا.
ارتداد المدبر أو إباقه
مسألة-
8-: إذا ارتد المدبر ارتدادا يستتاب منه لم يبطل تدبيره، فان رجع الى
الإسلام كان تدبيره باقيا بلا خلاف، فان لحق بدار الحرب بطل تدبيره لإجماع الفرقة
على أن المدبر [2] متى أبق بطل تدبيره، و هذا قد زاد على الإباق.
و قال (-
ش-): لا يبطل تدبيره بلحوقه لمدار الحرب.
مسألة- 9- (- «ج»-):
إذا أبق المدبر بطل تدبيره. و قال جميع الفقهاء:
لا يبطل.
مسألة-
10-: إذا ارتد المسلم ثمَّ دبر مملوكا، فان كان ممن يستتاب، لم يزل ملكه
عن ماله و صح تدبيره، و ان كان ممن لا يستتاب زال ملكه، لأنه وجب عليه القتل على
كل حال.
و لل (-
ش-) في زوال ملكه و التصرف بعده ثلاثة أقوال، أحدها: أنه قد زال ملكه و الثاني: لم
يزل ملكه. و الثالث: مراعى. و في التصرف ثلاثة أقوال، أحدها:
باطل. و
الثاني: صحيح. و الثالث: مراعى.
دليلنا:
إجماع الفرقة في أحد الطرفين، و أما الثاني فإن زوال الملك يحتاج الى دليل، و الأصل
بقاء الملك. و أيضا فلو زال ملكه لما كان يرجع عليه [3] إذا
[1]
م: و إذا عتق بصفة قال يكون رجوعا.
[2] م: على
المدبر.
[3] م:
يرجع اليه.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 602