responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 602

و قال (- ش-): ان أقبضه فكما قلناه، و ان لم يقبضه فعلى طريقين، منهم من قال:

يكون رجوعا قولا واحدا، و منهم من قال: على قولين.

مسألة- 7-: إذا دبره، ثمَّ أوصى به لرجل، كان ذلك رجوعا، لأنا قد بينا أنه بمنزلة الوصية.

و لل‌ (- ش-) فيه قولان، إذا قال هو وصية قال: يكون رجوعا، و إذا قال: عتق بصفة قال لا يكون [1] رجوعا.

ارتداد المدبر أو إباقه

مسألة- 8-: إذا ارتد المدبر ارتدادا يستتاب منه لم يبطل تدبيره، فان رجع الى الإسلام كان تدبيره باقيا بلا خلاف، فان لحق بدار الحرب بطل تدبيره لإجماع الفرقة على أن المدبر [2] متى أبق بطل تدبيره، و هذا قد زاد على الإباق.

و قال (- ش-): لا يبطل تدبيره بلحوقه لمدار الحرب.

مسألة- 9- (- «ج»-): إذا أبق المدبر بطل تدبيره. و قال جميع الفقهاء:

لا يبطل.

مسألة- 10-: إذا ارتد المسلم ثمَّ دبر مملوكا، فان كان ممن يستتاب، لم يزل ملكه عن ماله و صح تدبيره، و ان كان ممن لا يستتاب زال ملكه، لأنه وجب عليه القتل على كل حال.

و لل‌ (- ش-) في زوال ملكه و التصرف بعده ثلاثة أقوال، أحدها: أنه قد زال ملكه و الثاني: لم يزل ملكه. و الثالث: مراعى. و في التصرف ثلاثة أقوال، أحدها:

باطل. و الثاني: صحيح. و الثالث: مراعى.

دليلنا: إجماع الفرقة في أحد الطرفين، و أما الثاني فإن زوال الملك يحتاج الى دليل، و الأصل بقاء الملك. و أيضا فلو زال ملكه لما كان يرجع عليه [3] إذا‌


[1] م: و إذا عتق بصفة قال يكون رجوعا.

[2] م: على المدبر.

[3] م: يرجع اليه.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست