نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 418
كتاب قطاع
الطريق
مسألة-
1-: المحارب الذي ذكره اللّه تعالى في الآية هم قطاع الطريق، الذين
يشهرون السلاح و يخفون السبل، و به قال ابن عباس، و جماعة الفقهاء.
و قال قوم:
هم [1] أهل الذمة إذا أنقضوا العهد و لحقوا بدار الحرب و حاربوا المسلمين. و قال
ابن عمر: هم المرتدون، لأنها نزلت في العرينين.
مسألة-
2-: إذا شهر السلاح و أخاف السبيل لقطع الطريق، كان حكمه متى ظفر به
الامام التعزير، و تعزيره أن ينفيه عن البلد. و ان قتل و لم يأخذ المال قتل و لا
يجوز العفو عنه. و ان قتل و أخذ المال، قتل و صلب.
و ان أخذ
المال و لم يقتل، قطعت يده و رجله من خلاف، و ينفى من الأرض متى ارتكب شيئا من
هذا، و يتبعهم أينما حلوا من كان في طلبهم، فاذا قدر يقيم عليهم هذه الحدود، و به
قال في الصحابة عبد اللّه بن عباس، و في الفقهاء حماد و الليث بن سعد، و محمد بن
الحسن، و (- ش-).
و خالف (-
«ح»-) في فصلين، قال: إذا قتل و أخذ المال قطع و قتل، و عندنا
[1]
م: منهم.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 418