نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 392
و اما إتيان البهائم، فإن قلنا انه كاللواط أو كالزنا، لم يثبت إلا
بأربعة ذكور[1]،
و ان قلنا فيه تعزير، فالمنصوص انه لا يثبت إلا بأربعة. و قال ابن خيران: يثبت
بشهادة شاهدين. و قال (- ح-): جميع ذلك يثبت بشاهدين.
حكم التقبيل و المعانقة
مسألة-
21-: روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبية يقبلها و يعانقها في
فراش واحد، أن عليها مائة جلدة. و رووا أيضا أن عليهما أقل من الحد. و قال جميع
الفقهاء: عليهما التعزير.
حمل من لا زوج لها
مسألة-
22-: إذا وجدت امرأة حبلى و لا زوج لها، و أنكرت أن يكون من زنا، فلا حد
عليها، لأنه يحتمل أن يكون من وطئ بشبهة، أو اكراه. و مع الشبهة فلا حد، و به قال
(- ش-)، و (- ح-). و قال (- ك-): عليها الحد.
حضور طائفة من الناس
مسألة-
23-: يستحب أن يحضر عند اقامة الحد على الزاني [2] طائفة من المؤمنين بلا
خلاف، و أقل ذلك عشرة، و به قال الحسن البصري، و طريقة الاحتياط يقتضيه. و قال ابن
عباس: أقله واحدة [3]. و قال عكرمة: اثنان. و قال الزهري:
ثلاثة رجال،
و به قال (- ش-).
يفرق حد الزاني على البدن
مسألة-
24-: يفرق حد الزاني [4] على البدن كله الا الوجه و الفرج، و به قال (-
ش-). و قال (- ح-): الا الفرج و الوجه و الرأس.
الزنا بالمحارم
مسألة-
25-: إذا اشترى ذات محرم، كالأم و البنت و الأخت و العمة و الخالة من نسب
أو رضاع، فوطئها مع العلم بالتحريم، كان عليه القتل.
و لل (-
ش-) فيه قولان، أحدهما: عليه الحد، و هو الصحيح عندهم. و الثاني: