responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 392

و اما إتيان البهائم، فإن قلنا انه كاللواط أو كالزنا، لم يثبت إلا بأربعة ذكور [1]، و ان قلنا فيه تعزير، فالمنصوص انه لا يثبت إلا بأربعة. و قال ابن خيران: يثبت بشهادة شاهدين. و قال (- ح-): جميع ذلك يثبت بشاهدين.

حكم التقبيل و المعانقة

مسألة- 21-: روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبية يقبلها و يعانقها في فراش واحد، أن عليها مائة جلدة. و رووا أيضا أن عليهما أقل من الحد. و قال جميع الفقهاء: عليهما التعزير.

حمل من لا زوج لها

مسألة- 22-: إذا وجدت امرأة حبلى و لا زوج لها، و أنكرت أن يكون من زنا، فلا حد عليها، لأنه يحتمل أن يكون من وطئ بشبهة، أو اكراه. و مع الشبهة فلا حد، و به قال (- ش-)، و (- ح-). و قال (- ك-): عليها الحد.

حضور طائفة من الناس

مسألة- 23-: يستحب أن يحضر عند اقامة الحد على الزاني [2] طائفة من المؤمنين بلا خلاف، و أقل ذلك عشرة، و به قال الحسن البصري، و طريقة الاحتياط يقتضيه. و قال ابن عباس: أقله واحدة [3]. و قال عكرمة: اثنان. و قال الزهري:

ثلاثة رجال، و به قال (- ش-).

يفرق حد الزاني على البدن

مسألة- 24-: يفرق حد الزاني [4] على البدن كله الا الوجه و الفرج، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): الا الفرج و الوجه و الرأس.

الزنا بالمحارم

مسألة- 25-: إذا اشترى ذات محرم، كالأم و البنت و الأخت و العمة و الخالة من نسب أو رضاع، فوطئها مع العلم بالتحريم، كان عليه القتل.

و لل‌ (- ش-) فيه قولان، أحدهما: عليه الحد، و هو الصحيح عندهم. و الثاني:


[1] م: الزناة.

[2] م: واحد.

[3] م: الزناة.


[1] بأربعة شهود ذكور.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست